عند الزوال ، ويوم الجمعة بعد العصر ، ويكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به ، والجماع وهو عريان ( 30 ) وعقيب الاحتلام ( 31 ) قبل الغسل . نعم ، لا بأس بأن
شرح
بينكما ولد فإنّه يكون حاكماً من الحكّام أو عالماً من العلماء ، وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما ولد ، فإنّ الشيطان لا يقرَبهُ حتّى يشيب ويكون قيّماً ويرزقه اللَّه السلامة في الدِّين والدُّنيا ، يا عليّ وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد فإنّه يكون خطيباً قوّالًا مفوّهاً ، وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد فإنّه يكون معروفاً مشهوراً عالماً » « 1 » .
( 30 ) ففي خبر موسى بن بكر ، عن أبي الحسن عليه السلام :
في الرجل يجامع فيقع عنه ثوبه ؟
قال عليه السلام : « لا بأس » « 2 »
. وخبر محمّد بن العيص : أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام ، فقال له : أُجامع وأنا عريان ؟ فقال عليه السلام :
« لا ، ولا مستقبل القبلة ولا مستدبرها » « 3 »
. وخبر الحسين بن زيد العلوي ، عن جعفر بن محمّد عليهما السلام ، عن آبائه عليهم السلام ، عن النبيّ صلى الله عليه وآله ، قال : « إذا تجامع الرجل والمرأة فلا يتعرّيان فعل الحمارين ، فإنّ الملائكة تخرج من بينهما إذا فعلا ذلك » « 4 » .
( 31 ) ففي مرسل محمّد بن الحسن الطوسي ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
« يُكره أن يغشى الرجل المرأة وقد احتلم حتّى يغتسل من احتلامه الذي رأى ، فإن فعل فخرج الولد مجنوناً فلا يلومنَّ إلّانفسه » « 5 »
، ورواه الصدوق أيضاً مرسلًا نحوه « 6 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 254 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 58 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 119 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 58 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 119 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 58 ، الحديث 2 .
( 4 ) . تهذيب الأحكام 7 : 412 / 1646 ؛ وسائل الشيعة 20 : 120 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 58 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 139 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 70 ، الحديث 1 .
( 6 ) . الفقيه 3 : 404 / 4412 .