ما عدا شهر رمضان ، وفي ليلة النصف من كلّ شهر ، وليلة الأربعاء ، وفي ليلتي ( 28 ) الأضحى والفطر . ويستحبّ ( 29 ) ليلة الاثنين والثلاثاء والخميس والجمعة ويوم الخميس
شرح
أما رأيتم المصاب يُصرَع في النصف من الشهر وعند غرّة الهلال » « 1 »
. ومرسل الصدوق ، قال : قال عليّ عليه السلام :
« يستحبّ أن يأتي الرجل أهله أوّل ليلة من شهر رمضان ؛
لقول اللَّه عزّ وجلّ : « أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ » « 2 »
والرَّفث :
المجامعة » « 3 »
. والرفث على ما في « المفردات » للراغب : « كلامٌ متضمّن لما يستقبح ذكره من ذكر الجماع ودواعيه ، وجعل كناية عن الجماع في الآية تنبيهاً على جواز دعائهنّ إلى ذلك ومكالمتهنّ فيه ، وعدّي ب « إلى » ؛ لتضمّنه معنى الإفضاء » . « 4 » ومعنى أفضى إليه : وصل إليه بسرّ .
( 28 ) ففي حديث الخُدري ، في وصيّة النبيّ صلى الله عليه وآله لعليّ عليه السلام :
« يا علي ، لا تجامع امرأتك في ليلة الفطر ، فإنّه إن قُضي بينكما ولد فيكبر ذلك الولد ولا يصيب ولداً إلّاعلى كِبر السِّنّ ، لم يكن ذلك الولد إلّاكثير الشّر . يا عليّ ، لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى ، فإنّه إن قضى بينكما ولد يكون له ستّ أصابع أو أربع أصابع » « 5 »
. ( 29 ) ففي خبر الوصيّة : « يا عليّ ، عليك بالجماع ليلة الاثنين فإنّه إن قُضي بينكما ولد يكون حافظاً لكتاب اللَّه راضياً بما قسم اللَّه عزّ وجلّ له . يا عليّ ، إن جامعت أهلك ليلة الثلاثاء فقُضي بينكما ولد ، فإنّه يُرزَق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلّااللَّه ، وأنّ محمّداً رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ولا يعذّبه اللَّه مع المشركين . . . يا عليّ ، وإن جامعت أهلك ليلة الخميس فقُضي
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 128 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 64 ، الحديث 2 .
( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 187 .
( 3 ) . وسائل الشيعة : 10 : 129 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدمات النكاح وآدابه ، الباب 64 ، الحديث 4 .
( 4 ) . المفردات في غريب القرآن : 360 ، مادّة « رفث » .
( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 251 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 149 ، الحديث 1 .