النسب لأنّها امٌّ لك ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع ويبطل نكاح المرضعة إن كانت زوجتك أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
سادسها : امرأة أرضعت ( 53 ) ولد بنتك فصارت امّاً له ، فهل تحرم عليك لكونها بمنزلة بنتك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها ، أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
سابعها : امرأة أرضعت ولد أختك فصارت امّاً له ، فهل تحرم عليك من جهة أنّ امّ ولد الأخت حرام عليك ، لأنّها أختك ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها ، أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
ثامنها : امرأة أرضعت عمّك أو عمّتك أو خالك أو خالتك فصارت امّهم ، وامّ عمّك وعمّتك نسباً تحرم عليك ؛ لأنّها جدّتك من طرف أبيك ، وكذا امّ خالك وخالتك ؛ لأنّها جدّتك من طرف الامّ ، فهل تحرم عليك بسبب الرضاع ، وإن كانت المرضعة زوجتك بطل نكاحها ، أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
( مسألة 19 ) : لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه من الكمّية أو الكيفية ، بنى على العدم ( 54 ) . نعم ، يُشكل فيما لو علم بوقوع الرضاع بشروطه ، ولم يعلم بوقوعه في
شرح
على الامّ أيضاً ، كما في امّ الأخ للأب ؛ فإنّها محرّمة لا من جهة كونها امّاً ، فيكون محرّماً إذا حصل بالرضاع فاسد ؛ لأنّ حرمتها ليست من تلك الجهة ، بل من جهة المصاهرة ؛ لكونها منكوحة الأب . فامّ الأخ من النسب مع عدم انطباقها على الامّ لا تكون محرّمةً .
( 53 ) هذا الفرع مكرّر ، وقد مُثِّلَ به في تقرير أصل المسألة .
( 54 ) لو شكّ في وقوع الرضاع أو في حصول بعض شروطه - من الكمّيّة أو الكيفية - بنى مورد الأصول الجارية في المقام السبب دون المسبّب ، إلّاإذا لم يكن لها مسرح فيه كما في سائر الموارد .
وظاهر المتن ؛ أنّ مقتضاها عدم تحقّق الرضاع في جميع موارد الشكّ عدا المورد