تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
الارتضاع في الحولين بالامتصاص من الثدي خمس عشرة رضعة متواليات - مثلًا - إلى آخر ما مرّ من الشروط . ولا يكفي الشهادة المطلقة والمجملة ؛ بأن يشهد على وقوع الرضاع المحرّم ، أو يشهد - مثلًا - على أنّ فلاناً ولد فلانة ، أو فلانة بنت فلان من الرضاع ، بل يسأل منه التفصيل . نعم ، لو علم ( 57 ) عرفانهما شرائط الرضاع ، وأنّهما موافقان معه في الرأي - اجتهاداً أو تقليداً - تكفي . ( مسألة 21 ) : الأقوى أنّه تُقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع ( 58 ) مستقلّات ؛ بأن تشهد به أربع نسوة ، ومنضمّات ؛ بأن تشهد به امرأتان مع رجل واحد .
شرح
( 57 ) أي الحاكم الذي تقع الشهادة لديه . ( 58 ) قال في « الشرائع » في مقام عدّ أقسام الحقوق : « ( الثالث : ما يثبت بالرجال والنساء منفرداتٍ ومنضمّاتٍ وهو : الولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة . وفي قبول شهادة النساء منفرداتٍ في الرضاع خلاف ، أقربه الجواز » « 1 » . وفي « الجواهر » « 2 » : « على المشهور بين الأصحاب نقلًا وتحصيلًا » ، ثمّ ذكر عدّةً كثيرةً . وهذا هو المحكيّ عن المفيد « 3 » وسلّار « 4 » وابن حمزة « 5 » والعلّامة في « القواعد » « 6 » ، واختاره في « المسالك » « 7 » . ولعلّ منهم كلّ من أطلق قبول شهادة النساء فيما يخفى على الرجال : كالعُذرة والنفاس ونحوهما ممّا ذكره في « الشرائع » « 8 » . ونسب هذا القول في « الناصريّات » « 9 » إلى أصحابنا ، بل الظاهر أنّ المخالف هو الشيخ
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 4 : 921 . ( 2 ) . جواهر الكلام 29 : 344 . ( 3 ) . المقنعة : 727 . ( 4 ) . المراسم العلويّة : 234 . ( 5 ) . الوسيلة : 222 . ( 6 ) . قواعد الأحكام : 28 و 499 . ( 7 ) . مسالك الأفهام 14 : 258 . ( 8 ) . شرائع الإسلام 4 : 921 . ( 9 ) . مسائل الناصريات : 339 .