تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
إليه بعض الأجلّة ، ولنذكر لذلك أمثلة ( 49 ) : أحدها : زوجتك أرضعت بلبنك أخاها فصار ولدك ، وزوجتك أخت له ، فهل تحرم عليك من جهة أنّ أخت ولدك ( 50 ) : إمّا بنتك أو ربيبتك ، وهما محرّمتان عليك ، وزوجتك بمنزلتهما ، أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا . ثانيها : زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك ، وهي عمّته ، وعمّة ولدك حرام عليك لأنّها أختك ، فهل تحرم من الرضاع أم لا ؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول : نعم ، ومن قال بالعدم يقول : لا .
شرح
الحكم مترتّب على البنت والأخت - مثلًا - لا عليهما ، وعلى أخت الابن والأخ أيضاً . ( 49 ) ذكر ثمانية من العناوين الملازمة ، مع أنّها كثيرة جداً : والأوّل ممّا ذكره : امّ ولد البنت الملازم لعنوان البنت في النسب . والثاني : أخت الولد الملازم للبنت أو الربيبة . الثالث : عمّة الولد الملازم للُاخت . الرابع : امّ عمّ الزوجة أو عمّتها الملازم للجدّة ، وكذا الخال . الخامس : أبو ابن عمّ الزوجة الملازم لعمّها . السادس : امّ الأخ أو الأخت الملازم للُامّ . السابع : امّ ولد البنت الملازم للبنت . الثامن : امّ ولد الأخت الملازم للُاخت . التاسع : امّ العمِّ أو الخال الملازم للجدّة من النسب . ( 50 ) أخت ولدك نسباً من كلِّ امرأةٍ محرّمةٍ عليك ، سواء أكانت منك أو كانت من غيرك . وعلى الأوّل : فهي بنتك ، وعلى الثاني : فهي ربيبتك من زوجتك المدخول بها ، ولا يتصوّر أخت لولدك تكون ربيبة من غير المدخول بها . فإنّه لو كان لك ولد من إحدى زوجتيك