تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
شرح
وقوله : « من نسب ناحية الصهر » ؛ أي : من طرف المرأة ، أعني : الامّ فقط . وبعبارةٍ أخرى : هو رضاع سببٍ للُاخوّة من طرف الامّ دون الأب . ومنها : موثّق عمّار الساباطيّ قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن غلامٍ رضع من امرأةٍ ، أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال عليه السلام : « لا ، فقد رضعا جميعاً من لبن فحلٍ واحدٍ من امرأةٍ » ، قال : فيتزوّج أختها لُامّها من الرضاعة ؟ فقال عليه السلام : « لا بأس ذلك ، إنّ أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام ، فاختلف الفحلان فلا بأس » « 1 » . قوله : « أن يتزوّج أختها لأبيها » ؛ أي : يتزوّج امرأةً رضعت معها من امرأةٍ واحدة من لبن فحلٍ واحدٍ ، فصارتا أختين رضاعيتين لأبٍ وامٍّ . ومنه يُعلم أنّ معنى قوله : « فيتزوّج أختها لُامّها » ؛ أي : يتزوّج امرأةً رضعت معها من امٍّ واحدة ، كلٌّ من لبن فحلٍ ، فصارتا أختين رضاعيين للُامّ فقط ، يوضّح الجملتين الجواب ، والصحيح التالي . وصحيح الحلبيّ : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأةٍ وهو غلام ، أيحلّ له أن يتزوّج أختها لُامّها من الرضاعة ؟ فقال عليه السلام : « إن كانت المرأتان رضعتا من امرأةٍ واحدةٍ من لبن فحلٍ واحدٍ فلا يحلّ ، فإنّ كانت المرأتان رضعتا من امرأةٍ واحدةٍ من لبن فحلين فلا بأس بذلك » « 2 » . ثمّ إنّه خالف في مسألة اشتراط وحدة الفحل في الاخوّة الرضاعيّة أبو عليّ الطبرسيّ قدس سره صاحب « مجمع البيان » فذهب « 3 » إلى عدم اشتراطها وكفاية اتّحاد المرضعة أيضاً ؛ لدخوله في قوله تعالى : « وَأَخَوَ تُكُم مّنَ الرَّضعَةِ » « 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 391 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 9 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 389 ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، الباب 6 ، الحديث 3 . ( 3 ) . مجمع البيان في تفسير القآن 3 : 4746 ؛ تفسير الجامع 1 : 247 ؛ جواهر الكلام 29 : 304 - . ( 4 ) . النساء ( 4 ) : 23 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 502 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي