تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
على الأقوى ، ومطلقاً على الأحوط ( 25 ) . نعم ، لا يقدح القليل جدّاً ، ولا يقدح في التوالي تخلّل غير الرضاع من المأكول والمشروب وإن تغذّى به . ومنها : أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة ، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة ، وأكملها من امرأة أخرى ، لم ينشر الحرمة ( 26 ) وإن اتّحد الفحل ، فلا تكون واحدة من المرضعتين امّاً للمرتضع ولا الفحل أباً له . ومنها : اتّحاد الفحل ؛ بأن يكون تمام العدد من لبن فحل واحد ( 27 ) ، ولا يكفي اتّحاد المرضعة ، فلو أرضعت امرأة من لبن فحل ثمان رضعات ، ثمّ طلّقها الفحل وتزوّجت بآخر
شرح
ويدلّ إطلاق الخبر أيضاً على عدم قدح التغذّي بغير اللبن في أثناء العدد ؛ لعدم ذكره ، مع أنّ الكلام مسوق لبيان الموانع أيضاً . ( 25 ) لا يخفى عليك أنّ المدرك لهذه الأحكام موثّق زياد الماضي ، وفيه : « لم يفصل بينها رضعة امرأةٍ غيرها » . وظاهر الرضعة هو : الكاملة مع وقوعها في مقابل الخمس عشرة التي أريد بها الكاملات . وعن « التذكرة » « 1 » التصريح بذلك ، لكنّ المحكيّ عن « المبسوط » « 2 » و « القواعد » « 3 » كما هو ظاهر « الشرائع » « 4 » مانعيّة مسمّى الرضاع وإن لم يكن كاملًا . ولا دليل عليه إلّاإطلاق قوله عليه السلام : « لم يفصل بينها رضعة امرأةٍ أخرى » وهو كما ترى ، ولعلّ الاحتياط في المتن لهذا القول . ( 26 ) لما في الموثّق المزبور : « أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأةٍ واحدة » . « 5 » ( 27 ) للموثّق الوارد في الرضعات : « من امرأةٍ واحدة من لبن فحلٍ واحد » . « 6 »
هامش
( 1 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 620 ط قديم . ( 2 ) . المبسوط 5 : 292 . ( 3 ) . قواعد الأحكام 3 : 23 . ( 4 ) . شرائع الإسلام 2 : 508 - 509 . ( 5 ) . تقدّم تخريجها في الصفحة 493 . ( 6 ) . تقدّتم تخريجها في الصفحة 493 .