المترتّبة على النسب الثابتة في الشرع من التوارث وغيره وإن اختصّت بالأوّل ،
شرح
جُيُوبِهِنَّ وَلَايُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ ءَابَآ ل هِنَّ أَوْ ءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَآ ل هِنَّ أَوْ أَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَ نِهِنَّ أَوْ بَنِى إِخْوَ نِهِنَّ » ، « 1 » فالطوائف الخمس المذكورة فيها تشمل الشرعيّة والطبيعيّة ، ولم يذكر العمّ والخال فيها ، ويعلم حكمها بعدم الفصل . ومقتضى الملازمة بين إبداء الزينة وجواز النظر ثبوت الحكمين في المحارم مطلقاً .
وظاهر نصوص وجوب الإنفاق على العمودين أيضاً العموم . ففي صحيح جميل بن درّاج : « لا يجبر الرجل إلّاعلى نفقة الأبوين والولد » « 2 » .
وصحيح حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قلت له : من الذي اجبَر عليه وتلزمني نفقته ؟
قال عليه السلام :
« الوالدان والولد والزوجة » « 3 »
. وأمّا الانعتاق بالشراء : فقد ورد أنّ الرجل لا يملك آباءه وأولاده والنساء المحرّمات عليه . ففي صحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام :
« إذا ملك الرجل والديه أو أخته أو خالته أو عمّته عتقوا » « 4 »
. وصحيح العلاء : « لا يملك الرجل والديه ، ولا ولده ، ولا عمّته ، ولا خالته » « 5 » . وفي الباب أحد عشر حديثاً .
وأمّا عدم القصاص من الأب : فظاهر نصوص ذلك الباب أيضاً ترتّب الحكم على عنوان الوالد والولد .
ففي معتبر حمران ، عن أحدهما عليهما السلام قال :
« لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً » « 6 »
.
هامش
( 1 ) . النور ( 24 ) : 31 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 21 : 525 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 21 : 525 ، كتاب النكاح ، أبواب النفقات ، الباب 11 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 23 : 18 ، كتاب العتق ، الباب 7 ، الحديث 1 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 23 : 19 ، كتاب العتق ، الباب 7 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 29 : 77 ، كتاب القصاص ، أبواب القصاص في النفس ، الباب 32 ، الحديث 1 .