شرح
واستيفاء العدد ، والإحصان ، واللعان ، وقذف الصمّاء والخرساء ، والطلاق - أي : الثالث والتاسع - والاعتداد ، والإحرام ، والتعظيم كزوجات النبيّ صلى الله عليه وآله » « 1 » . انتهى .
الثاني : النسب : هو الاتّصال بالولادة بلا واسطة أو بواسطة ، أو وسائط . وأمّا المحرم فهو أخصّ من النسب .
وللمحارم من النسب تعاريف تفصيليّة وإجماليّة :
أحدها : ما هو المذكور في أغلب الكتب الفقهيّة المأخوذ من الكتاب الكريم من أنّها سبعة أوّلهنّ الامّ .
ثانيها : أنّها أصول الإنسان وفروعه ، وفروع أوّل أصوله ، وأوّل فرعٍ من كلّ أصل . فيدخل في الأصول : الامّ وإن علت ، وفي الفروع : البنت وإن نزلت ، وفي فروع أوّل الأصول : الأخت وبنت الأخ وبنت الأخت ، وفي أوّل فرعٍ من كلّ أصل : العمّة والخالة .
ثالثها : أنّها كلّ قريب عدا أولاد العمومة والخؤولة ، فيحرم على الرجل نساء القرابة إلّا أولادهما ، وتحرم المرأة على كلّ قرابة إلّاأولادهما .
والظاهر اتّفاق التعاريف في الشمول على أفراد المعرّف والانعكاس والاطّراد ، فما في الآية الشريفة « 2 » أيضاً بعد ملاحظة شمولها لما يحرم من الرجال على النساء - كما سيأتي - تامّ شامل ، وذلك لأنّ الامّهات فيها يشملن العاليات ، والبنات يشملن السافلات ، والعمّات والخالات يشملن عمّات الأبوين والأجداد والجدّات وخالاتهم ، وبنات الأخ والأخت يشملن النازلات .
ثمّ إنّ قوام المحرميّة في غير الزوجين بأمور ثلاثة : حرمة التزويج ، وجواز نظر كلٍّ من الطرفين إلى الآخر بغير شهوة ، وجواز إبدائها الزينة عنده .
الثالث : يحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على الرجال ، وهنّ المذكورات في آية
هامش
( 1 ) . جواهر الإسلام 29 : 237 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 23 - 24 .