تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
ابنها ، وعلى ابن بنتها وابن بنت بنتها وابن بنت ابنها وهكذا . وبالجملة : تحرم على كلّ ذكر ينتمي إليها بالولادة ؛ سواء كان بلا واسطة أو بواسطة أو وسائط ، وسواء كانت الوسائط ذكوراً أو إناثاً أو بالاختلاف . والبنت : بما شملت الحفيدة ولو بواسطة أو وسائط ، فتحرم هي على أبيها بما شمل الجدّ لأب كان أو لُامّ ، فتحرم على الرجل بنته ، وبنت ابنه وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته . وبالجملة : كلّ أنثى تنتمي إليه بالولادة بواسطة أو وسائط ؛ ذكوراً كانوا أو إناثاً أو بالاختلاف . والأخت : لأب كانت أو لُامّ أو لهما . وبنت الأخ : سواء كان لأب أو لُامّ أو لهما ، وهي كلّ مرأة تنتمي بالولادة إلى أخيه بلا واسطة أو معها وإن كثرت ؛ سواء كان الانتماء إليه بالآباء أو الامّهات أو بالاختلاف ، فتحرم عليه بنت أخيه ، وبنت ابنه ، وبنت ابن ابنه ، وبنت بنته ، وبنت بنت بنته ، وبنت ابن بنته وهكذا . وبنت الأخت : وهي كلّ أنثى تنتمي إلى أخته بالولادة ؛ على النحو الذي ذكر في بنت الأخ . والعمّة : وهي أخت أبيه لأب أو لُامّ أو لهما . والمراد بها ما تشمل العاليات ؛ أعني عمّة الأب : أخت الجدّ للأب ؛ لأب أو لُامّ أو لهما ، وعمّة الامّ : أخت أبيها لأب أو لُامّ أو لهما ، وعمّة الجدّ للأب والجدّ للُامّ والجدّة كذلك ، فمراتب العمّات مراتب الآباء ، فهي كلّ أنثى
شرح
بالإيقاب بأخيها وهي لا تعلم شيئاً من ذلك . وقد يتوهّم أنّ الحرمة بالنسبة لهنّ من جهة الإعانة على الإثم ، لكنّه فاسد ، إذ الظاهر تماميّة دلالة الآية الشريفة وغيرها من النصوص على ثبوت التحريم للطرفين ، مع أنّ لازم ذلك أنّه لو كان الأخ جاهلًا باختيّة المرأة له أو بحرمة العقد على الأخت كان الإقدام على النكاح جائزاً على الأخت ، وإن علمت بالحال .