تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
أبيها أمر ، إذا أنكحها جاز نكاحه وإن كانت كارهةً » « 1 » . وهذا مثل سابقه ، إلّاأنّه ليس له ظهور في الكبيرة مثله . ومنها : صحيح عبد اللّه بن الصلت قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجارية الصغيرة يزوّجها أبوها ، لها أمر إذا بلغت ؟ قال عليه السلام : « لا ، ليس لها مع أبيها أمر » ، قال : وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ قال عليه السلام : « ليس لها مع أبيها أمر ما لم تُثيَّب » « 2 » . ومنها : خبر الفضل بن عبد الملك : « لا تُستأمر الجارية التي بين أبويها إذا أراد أبوها أن يزوّجها ، هو أنظر لها ، وأمّا الثيّب فإنّها تستأذن ، وإن كانت بين أبوها إذا أراد أن يزوّجها » « 3 » . وصدر الخبر ظاهر في البكر بقرينة ذكر الثيّب في ذيله ، ومقتضى إطلاقه شموله للكبيرة أيضاً ، لكنّه لا يأبى عن الحمل على الصغيرة لو كانت - هنا - قرينة على ذلك . ومنها : خبر إسماعيل ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجلٍ تزوّج ببكرٍ أو ثيّبٍ ، لا يعلم أبوها ولا أحد من قراباتها ، ولكن تجعل المرأة وكيلًا ، فيزوّجها من غير علمهم ، قال عليه السلام : « لا يكون ذا » « 4 » . والنفي في قوله عليه السلام : « لا يكون ذا » راجع إلى التزويج بلا إذن الأب ، فيدلّ على بطلانه ، إلّا أنّ تعميم الحكم للثيّب يقرب حمله على الكراهة ، وبيان أنّه خلاف حقوق الأُبوّة ، أو أنّه يستلزم العار عليها كما مرّ في المتعة . ومنها : صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟ فقال عليه السلام : « ليس لها مع أبيها أمر ما لم تُثيَّب » « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 285 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 9 ، الحديث 7 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 276 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 6 ، الحديث 3 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 270 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 272 ، كتاب النكاح ، أبواب عقدالنكاح ، الباب 3 ، الحديث 15 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 271 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 4 ، الحديث 11 .