شرح
في صحيح الفضلاء : « المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها تزويجها بغير وليٍّ جائز » « 1 » ، وقوله عليه السلام في معتبر زرارة : « إذا كانت المرأة مالكةً أمرها تبيع وتشتري . . . ؛ فإنّ أمرها جائز ، تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها » « 2 » ، وقوله عليه السلام في صحيح منصور : « تُستأمر البكر وغيرها ولا تنكح إلّابأمرها » « 3 » .
وظاهر أدلّة ولايته استقلاله فيها ، وعدم دخل رضاها ؛ فلاحظ عمدة أدلّتها كقوله عليه السلام :
في صحيح عبد اللّه بن الصلت : . . . وسألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء ، ألها مع أبيها أمر ؟
قال عليه السلام : « ليس لها مع أبيها أمر ما لم تُثيَّب » « 4 »
. ونظيره بعينه صحيح الحلبي « 5 » .
وقوله عليه السلام في صحيح ابن مسلم : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر ، وقال : يستأمرها كلّ أحدٍ ما عدا الأب » . « 6 »
قال الشيخ قدس سره في كتاب النكاح بعد نقله نصوص ولاية الأب : « فهذه ثلاثة وعشرون روايةً تدلّ على استمرار ولاية الأب على الباكرة البالغة ، لكنّها - مع صحّة سند كثير منها كوضوح دلالة أكثرها - معارضة بأخبار كثيرةٍ دالّةٍ على استقلال الباكرة ، معتضدةً أو منجبرة بفتوى الأكثر ودعوى الإجماع » « 7 » .
وبالجملة : المستفاد من كلمات القوم أنّهم قد جمعوا بين النصوص المتعارضة بوجوهٍ :
فعن صاحب المدارك في « شرح النافع » : التصرّف في نصوص ولايتها وتقييد المرأة المالكة لنفسها بالتي لا أب لها . واحتمل - أيضاً - تقييدها بالثيّب . « 8 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 267 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 3 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 285 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 9 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 284 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 9 ، الحديث 1 .
( 4 ) . تقدّم في الصفحة 361 تحت الرقم 2 .
( 5 ) . تقدّم في الصفحة 361 تحت الرقم 5 .
( 6 ) . تقدّم في الصفحة 360 تحت الرقم 4 .
( 7 ) . كتاب النكاح ( ضمن تراث الشيخ الأعظم ) 20 : 116 - 117 .
( 8 ) . نهاية المرام للعاملي 1 : 72 .