شرح
وهنا عناوين اخر يمكن أن تقع محلًاّ للشبهة : كالبالغة المزوّجة المفارقة زوجها - قبل الدخول - بموتٍ ، أو طلاقٍ ، أو فسخٍ ، أو انفساخ .
والبالغة المزوّجة المفارقة زوجها بعد الدخول في الدبر .
والبالغة التي أزيلت بكارتها بغير دخولٍ كالوثبة ، والمرض ، ونحوهما ، قبل البلوغ أو بعده .
والبالغة التي أزيلت بكارتها بالدخول من غير عقد كالموطوءة شبهةً ، أو بالزنا قبل البلوغ أو بعده .
فقد وقع البحث والاختلاف - كما سيأتي - في اندراجها في محلّ البحث موضوعاً أو حكماً .
الأمر الثاني : أنّ الأقوال في المسألة ستّة أو سبعة ، وحيث إنّ محلّ البحث - مطلقاً - مسبوق بولاية الأب والجدّ ، فالاختلاف يرجع إلى دعوى سقوط الولاية السابقة ، ودعوى ثبوتها :
فالأوّل : سقوط ولايتهما عنها بمجرّد البلوغ إذا كانت رشيدةً ، واستقلالها بالولاية على نفسها .
الثاني : بقاء ولايتهما عليها بعد البلوغ ، واستقلالهما فيها كما كانت قبل البلوغ ، فهي باقية حتّى يتحقّق المسقط المعلوم .
الثالث : بقاء ولايتهما عليها حتّى بعد الزواج والثيبوبة ، بل حتّى الموت كما نسب إلى ابن أبي عقيل ، وهو قول عدّةٍ من العامّة ، وهذا في الجملة خارج عمّا حرّرناه من مورد البحث .
الرابع : اشتراكهما معها في الولاية بمعنى : توقّف صحّة العقد على رضاها ورضا أحدهما ، ومقتضاه ثبوت الولاية الناقصة لكلٍّ من الطرفين ، لا كونها مستقلّةً نظير أحدهما .
الخامس : التفصيل بين العقد الدائم ببقاء ولايتهما عليها ، والمنقطع بسقوطها ، وثبوت الولاية لها على نفسها .