تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
شرح
ففي « الجواهر » « 1 » : الاستدلال لعدم ولاية غير الأب والجدّ بقيام الإجماع بقسميه عليه ، وبورود النصوص المصرّحة على عدم ولاية العمّ والأخ ، فينتفي في غيرهما بالأولويّة . ففي المرسل : عن النبيّ صلى الله عليه وآله : أنّه أبطل تزويج قدامة بن مظعون بنت أخيه عثمان « 2 » . وصحيح محمّد بن الحسن الأشعري قال : كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : ما تقول في صبيّةٍ زوّجها عمّها ، فلمّا كبرت أبت التزويج ؟ فكتب لي عليه السلام : « لا تُكره على ذلك والأمر أمرها » « 3 » . ويمكن أن يتمسّك على عدم ولاية الأخ بصحيح داود ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، إلّا أنّ الظاهر ظهوره في الكبيرة . هذا وقد يعارض ذلك بما يدلّ على ثبوت الولاية للأخ أيضاً ، كمرسل الحسن بن عليّ ، عن الرضا عليه السلام قال : « الأخ الأكبر بمنزلة الأب » « 4 » . وفيه : أنّه مع ضعف سنده محمول على أنّ مورده البالغة الرشيدة ، والتنزيل بلحاظ الولاية العرفيّة ، وأنّه يستحبّ لها عدم مخالفتها للأخ وإكرامه بجعل أمرها بيده ، كما هو الأحرى بالنسبة إلى الأب أيضاً إذا كانت ثيّباً . وكصحيح محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ؟ قال عليه السلام : « هو الأب والأخ ، والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة ، فيبتاع لها ويشتري ، فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز » « 5 » . وحيث إنّ هذا الصحيح ناظر إلى حال الآية الشريفة وتفسيرها كان الأنسب أن نشير إلى إيضاحٍ إجماليٍّ لها .
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 29 : 170 . ( 2 ) . سنن الدارقطني 3 : 160 / 3505 وما بعدها . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 283 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 ، الحديث 6 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 283 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 ، الحديث 6 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 283 ، كتاب النكاح ، أبواب عقد النكاح ، الباب 8 ، الحديث 4 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 328 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي