شرح
المراد بالقيمة : المهر ؛ فإنّهنّ مشتراة بأغنى ثمن ، والمراد إنفاق المهر لتزويج نفسه أو غيره أو ثمن الأمَة يشتريها لنفسه أو غيره .
وقوله صلى الله عليه وآله :
« من أحبّ أن يتّبع سنّتي فإنّ من سُنّتي التزويج » « 1 »
. ومرسل المفيد ، عنه صلى الله عليه وآله :
« من أحبّ أن يلقى اللَّه طاهراً مُطهّراً فليلقه بزوجة » « 2 »
. وحسن عبد اللَّه بن ميمون ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام :
« ركعتان يُصلّيهما المتزوّج أفضل من سبعين ركعة يُصلّيهما أعزب » « 3 »
. وفي حديث كليب بن معاوية الأسدي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
« مَن تزوّج أحرز نصف دينه فليتّق اللَّه في النصف الآخر أو الباقي » « 4 »
. وفي « الجعفريّات » عن عليّ عليه السلام ، قال : قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
« ما من شاب تزوّج في حداثة سنّه إلّاعجَّ شيطانه يا ويله عصم منّي ثُلثي دينه فليتّق اللَّه العبد في الثُلث الباقي » « 5 »
. وعن « دعائم الإسلام » عن عليّ عليه السلام أنّه قال : « لم يكن أحدٌ من أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يتزوّج إلّاقال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله :
كمُل دينه » « 6 »
. وقال في « الحدائق » في ذيل خبر كليب : « أقول : لعلّ المراد أنّ الداعي إلى ارتكاب المحرّم إمّا أن يكون من جهة الشهوة الحيوانيّة ، أو من جهة الضرورة البدنيّة بالمأكل
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 20 : 17 ؛ كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 1 ، الحديث 14 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 18 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 1 ، الحديث 15 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 18 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 2 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 17 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 1 ، الحديث 11 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 154 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 2 ، الحديث 22 .
( 5 ) . الجعفريّات : ص 89 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 149 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 6 ) . دعائم الإسلام 2 : 190 / 687 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 150 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 1 ، الحديث 8 .