تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
شرح
وقوله تعالى : « وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ » « 1 » ؛ فإنّ الظاهر أنّ المراد بحفظ الفرج حفظ النفس عن إعمال القوّة الشهويّة مطلقاً ، فإعمالها في غير الزوج حرام ، وفي الزوج لا ملامة فيه في غير مورد الاستثناء ، وغير ذلك من الآيات . وقد ذكر الأصحاب في باب النكاح نصوصاً يستفاد منها ذلك ، فراجع أبواب مقدّمات النكاح ، الباب الحادي والخمسين ، الحديث الثاني ، قوله عليه السلام : « لا بأس أن يستعين بكلّ شيء من بدنه عليها » « 2 » . وقوله عليه السلام : الرجل يعمل لهنّ شيئاً يُلذِّذُهُنّ به ؟ قال عليه السلام : « أمّا ما كان من جسده فلا بأس » « 3 » . وقوله عليه السلام : « ليس شيء تحضره الملائكة إلّاالرهان وملاعبة الرجل أهله » « 4 » . وقوله عليه السلام : « كلّ لهو المؤمن باطل إلّاملاعبة الرجل أهله » « 5 » . وغير ذلك ممّا لم يقع التصريح به لوضوحه . ثمّ إنّه قال في « الروضة » : « وهل يحرم وطؤها في الدبر والاستمتاع بغير الوطء ؟ وجهان أجودهما ذلك » « 6 » . وفيه : أنّ الوطء في الدبر داخلٌ تحت عنوان الدخول المنهيّ عنه ، وأمّا غير الوطء : فقد عرفت جوازه . الفرع الثالث : لو وطئها قبل التسع ولم يُفضها أثِم في فعله وإن فرض رضاها به ، ولم يترتّب عليه أثر غيره .
هامش
( 1 ) . المؤمنون ( 23 ) : 5 و 6 ، والمعارج ( 70 ) : 28 و 29 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 111 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 51 ، الحديث 2 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 111 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 51 ، الحديث 3 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 118 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 57 ، الحديث 1 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 20 : 118 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 57 ، الحديث 2 . ( 6 ) . الروضة البهيّة 5 : 104 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 130 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي