تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
( مسألة 12 ) : لا يجوز ( 42 ) وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين ، دواماً كان النكاح أو
شرح
أَطْهَرُ لَكُمْ » « 1 » ، وصحيح صفوان ، وصحيحا ابن أبي يعفور ، ونصوص الجواز التسعة الضعاف بناءً على القول بانجبارها بالشهرة ، فيطرح ما يقابلها من ضعاف المنع . ولو لم نقل بالانجبار وأردنا الاحتياط في الجمع حملنا المانعة على الكراهة في مقابل المرخّصة ، فالنتيجة الجواز . ( 42 ) هنا فروع : الأوّل : عدم جواز وطئها قبل البلوغ تكليفاً ، والظاهر أنّ الحكم ممّا لا خلاف فيه . ففي « الجواهر » : « أنّ عليه الإجماع بقسميه » « 2 » . ويدلّ عليه نصوص : منها : صحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « إذا تزوّج الرجل الجارية وهي صغيرة فلا يدخل بها حتّى يأتي لها تسع سنين » « 3 » . وصحيح غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السلام ، قال : « لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين ، فإن فعل فعيبت فقد ضَمِن » « 4 » . وقوله عليه السلام في صحيح الحلبي : « حتّى يأتي » ، أي حتّى تتمّ التسع وتدخل في العشر . وقوله عليه السلام في خبر غياث : « لا تُوطَأ جارية لأقلّ من عشر » ، أي لأقلّ من الدخول فيها لا من تمامها ، وعلى فرضه أيضاً كان مقتضى الغاية في صحيح الحلبي الجواز في العشر ، فيُحمل النهي في الثاني على الكراهة ، وعبّر عنها في « الوسائل » باستحباب التأخير إلى تمام العشر . قال في « الوسائل » بعد نقل خبر غياث : « هذا محمول على استحباب التأخير أو على
هامش
( 1 ) . هود ( 11 ) : 78 . ( 2 ) . جواهر الكلام 29 : 414 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 20 : 101 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 45 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 20 : 103 ، كتاب النكاح ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، الباب 45 ، الحديث 7 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 128 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي