تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 607

مساهمون:

ص٦٠٧
هذا ، مع كثرة المضارّ في شربها التي اكتشفها حذّاق الأطبّاء في هذه الأزمنة ، وأذعن بها المنصفون من غير ملّتنا . ( مسألة 16 ) : يلحق بالخمر ( 25 ) - موضوعاً أو حكماً ( 26 ) - كلّ مسكر ؛ جامداً كان أو مائعاً ، وما أسكر كثيره ( 27 ) دون قليله حرم قليله وكثيره ، ولو فرض عدم إسكارها في بعض الطباع أو بعض الأصقاع أو مع العادة ، لا يوجب ذلك عدم حرمتها . ( مسألة 17 ) : لو انقلبت الخمر خلًاّ حلّت ( 28 ) ؛ سواء كان بنفسها أو بعلاج ؛ بدون مزج
شرح
المأتيّ بها بقصد الوصول إليه . ( 25 ) بلا خلاف فيه ، بل ادُّعي « 1 » الإجماع بقسميه عليه ، ولعدّة من الأخبار : منها : صحيح ابن يقطين : إنّ اللَّه عز وجل لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر . « 2 » وصحيح فضيل : كلّ مسكر حرام ، قلت : كلّه ؟ قال : نعم ، الجرعة منه حرام « 3 » ، وغير ذلك . بناءً على إرادة العموم من كلمة الخمر في الكتاب الكريم . ( 26 ) قوله « موضوعاً » وقوله « حكماً » بناءً على إرادة خصوص المتّخذ من العنب . ( 27 ) لعدّة روايات ؛ منها : صحيح معاوية : كلّ مسكر حرام ، وما أسكر كثيره فقليله حرام . « 4 » ونحوه الحديث الثاني والثالث وغيرها . ( 28 ) بلا خلاف فيه في الجملة ؛ لعدّة صحاح :
هامش
( 1 ) . الخلاف 5 : 479 / مسألة 3 ؛ السرائر 3 : 128 ؛ تحرير الأحكام 2 : 161 ؛ رياض المسائل 13 : 437 ؛ جواهر الكلام 36 : 373 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 25 : 342 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 19 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 25 : 325 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 15 ، الحديث 1 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 25 : 336 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأشربة المحرّمة ، الباب 17 ، الحديث 1 .