الموجود وانتظرالباقي . والأحوط التكرار على الموجود ، فإذا وجد الباقي كساه .
( مسألة 20 ) : لا تُجزي القيمة ( 35 ) في الكفّارة لا في الإطعام ولا في الكسوة ، بل لا بدّ في الإطعام من بذل الطعام إشباعاً أو تمليكاً ، وكذا في الكسوة لا بدّ من إعطائها . نعم ، لا بأس بأن يدفع القيمة إلى المستحقّ إذا كان ثقة ، ويوكّله في أن يشتري بها طعاماً فيأكله أو يتملّكه أو كسوة ليلبسها .
( مسألة 21 ) : إذا وجبت عليه كفّارة مخيّرة لم يجز أن يكفّر ( 36 ) بجنسين ؛ بأن يصوم شهراً ويطعم ثلاثين في كفّارة شهر رمضان مثلًا ، أو يطعم خمسة ويكسو خمسة - مثلًا - في كفّارة اليمين . نعم ، لا بأس باختلاف أفراد الصنف الواحد منها ، كما لو أطعم بعض العدد طعاماً خاصّاً وبعضه غيره ، أو كسا بعضهم ثوباً من جنس وبعضهم من آخر ، بل يجوز في الإطعام أن يشبع بعضاً ويسلّم إلى بعض ، كما مرّ .
( مسألة 22 ) : لا بدل للعتق في الكفّارة مخيّرة كانت أو مرتّبة أو كفّارة الجمع ، فيسقط بالتعذّر . وأمّا صيام شهرين متتابعين والإطعام لو تعذّرا ، ففي كفّارة شهر رمضان مع تعذّر جميع الخصال يتصدّق بما يطيق ( 37 ) ، ومع عدم التمكّن يستغفر ( 38 ) اللَّه ، ويكفي مرّة .
والأحوط في هذه الصورة التكفير إن تمكّن بعد ذلك . وفي غيرها مع تعذّرها صام ثمانية
شرح
( 35 ) لظهور الآية والروايات في ذلك .
( 36 ) كلّ ذلك عملًا بظواهر الأدلّة وإطلاقاتها .
( 37 ) لصحيح ابن سنان : فيمن أفطر يوماً من رمضان ثمّ عجز من غير عذر عن خصال الظهار :
فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق
« 1 » ، ونحوه بعينه صحيحه الآخر في الحديث الثالث .
( 38 ) لعلّه لصحيح ابن جعفر : فيمن عجز عن خصال الظهار :
فإن لم يجد فليستغفر اللَّه
« 2 » ، بالحمل على الترتيب بينه وبين صحيح ابن سنان الماضي .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 10 : 44 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 48 ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 8 ، الحديث 9 .