( مسألة 11 ) : لو نذر صيام سنة معيّنة استثني منها العيدان ، فيفطر فيهما ، ولا قضاء عليه ( 13 ) ، وكذا يفطر في الأيّام التي عرض فيها ما لا يجوز معه الصيام ؛ من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر ، لكن يجب القضاء ( 14 ) على الأقوى .
( مسألة 12 ) : لو نذر صوم كلّ خميس - مثلًا - فصادف بعضها أحد العيدين أو أحد العوارض المبيحة للإفطار من مرض أو حيض أو نفاس أو سفر أفطر ، ويجب عليه القضاء ( 15 ) على الأقوى في غير العيدين والسفر ، وعلى الأحوط فيهما وإن لا يخلو من قوّة بالنسبة إلى العيدين ( 16 ) .
( مسألة 13 ) : لو نذر صوم يوم معيّن فأفطره عمداً ، يجب قضاؤه مع الكفّارة ( 17 ) .
شرح
( 13 ) لعدم الرجحان في متعلّق النذر فيهما .
( 14 ) لما مضى في كتاب الصوم ، فراجع أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب العاشر ، الحديث الثاني والرابع والخامس .
( 15 ) لصحيح ابن مهزيار :
قد وضع اللَّه عنه الصوم في هذه الأيّام كلّها ، ويصوم يوماً بدل يوم
« 1 » ، ونحوه بعينه حديث الصيقل . « 2 »
( 16 ) للتصريح بهما في الخبرين السابقين . وأمّا السفر : فالاحتياط فيه ، لعلّه لتعارضهما مع الموثّق عن زرارة : في امرأة نذرت صوم يوم من الأسبوع دائماً فصادف السفر . قلت : فما ترى إذا هي رجعت إلى المنزل ، أتقضيه ؟ قال عليه السلام :
لا
« 3 » .
لكنّ الظاهر ترجيح الخبرين ، ثمّ وبهما يفرّق بين المسألة وسابقتها في عدم قضاء العيدين فيها .
( 17 ) لعدّة أخبار ، منها : خبر ابن مهزيار :
يصوم يوماً بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة
« 4 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 23 : 310 ، كتاب النذر والعهد ، الباب 10 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 10 : 196 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 10 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 10 : 196 ، كتاب الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 10 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 10 : 378 ، كتاب الصوم ، أبواب بقية الصوم الواجب ، الباب 7 ، الحديث 1 .