تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
كالخمس والزكاة والمظالم والكفّارات ، يخرج من أصل المال بلغ ما بلغ ، بل لو لم يوص به يخرج منه وإن استوعب التركة . ويلحق به الواجب المالي المشوب بالبدني ، كالحجّ ولو كان منذوراً على الأقوى . وإن كانت تمليكية أو عهدية تبرّعية ، كما إذا أوصى بإطعام الفقراء أو الزيارات أو إقامة التعزية ونحو ذلك ، نفذت بمقدار الثلث ( 23 ) ، وفي الزائد صحّت إن أجاز الورثة ، وإلّا بطلت من غير فرق بين وقوعها في حال الصحّة أو المرض ، وكذلك إذا كانت بواجب غير مالي على الأقوى ، كما لو أوصى بالصلاة والصوم عنه إذا اشتغلت ذمّته بهما . ( مسألة 24 ) : لا فرق ( 24 ) فيما ذكر بين ما إذا كانت الوصيّة بكسر مشاع أو بمال معيّن أو بمقدار من المال ، فكما أنّه لو أوصى بالثلث نفذت ، ولو أوصى بالنصف نفذت في الثلث إلّا إذا أجاز الورثة ، كذلك لو أوصى بمال معيّن كبستانه أو بمقدار معيّن كألف دينار ، فإنّه ينسب إلى مجموع التركة ، فإن لم تزد على ثلث المجموع نفذت ، وإلّا تحتاج إلى إذن الورثة . ( مسألة 25 ) : لو كانت إجازة الورثة لما زاد على الثلث بعد موت الموصي ، نفذت بلا إشكال ( 25 ) وإن ردّها قبل موته ، وكذا لو أجازها قبل الموت ولم يردّها بعده . وأمّا لو ردّها
شرح
للورثة شيء حتّى يؤدّي ما أوصى به من الزكاة قيل : فإن كان أوصى بحجّة الإسلام ، قال : جائز ، يحجّ عنه من جميع المال . « 1 » ( 23 ) لأخبار كثيرة ، منها : خبر حمران : فيمن أوصى بعتق خمسة من مماليكه ولم يسَع الثلث قيمتهم : ينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر ، ثمّ الثاني ، ثمّ الرابع ، ثمّ الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الذين سمّى أخيراً ، لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث ما لا يملك « 2 » وكذا أخبار الباب السابع والستّون . ( 24 ) إذ المستفاد من الأدلّة أنّ الملاك الثلث الواقعي ، ومقايسة المقدار الخارج بالوصيّة واقعاً مع الباقي لا كيفيّة الإخراج ، بل قد وقع التصريح لكلّ واحد من الأقسام في الروايات . ( 25 ) لدعوى « 3 » الإجماع عليه ؛ ولصحيح أحمد بن محمّد : فيمن أوصى بأكثر من الثلث
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 19 : 357 ، كتاب الوصايا ، الباب 40 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 19 : 398 ، كتاب الوصايا ، الباب 66 ، الحديث 1 . ( 3 ) . التنقيح الرائع 2 : 400 ؛ جامع المقاصد 10 : 113 ؛ مفتاح الكرامة 9 : 452 ط قديم ؛ جواهر الكلام 28 : 284 .