تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
تعذّره فمحلّ إشكال . ولو خلّى قاتلًا ( 22 ) من يد وليّ الدم ضمن إحضاره ، ومع تعذّره بموت ونحوه تؤخذ منه الدية . هذا في القتل العمدي . وأمّا ما يوجب الدية فلا يبعد جريان حكم الدين عليه من ضمان إحضاره ، ولو أدّى ما عليه سقط ضمانه . ( مسألة 14 ) : يجوز ترامي الكفالات ؛ بأن يكفل الكفيل آخر ، ويكفل هذا آخر وهكذا ، وحيث إنّ الكلّ فروع الكفالة الأولى ، وكلّ لاحق فرع سابقه ، فلو أبرأ المستحقّ الكفيل الأوّل ، أو أحضر الأوّل المكفول الأوّل ، أو مات أحدهما ، برئوا أجمع ، ولو أبرأ المستحقّ بعض من توسّط برئ هو ومن بعده دون من قبله ، وكذا لو مات برئ من كان فرعاً له . ( مسألة 15 ) : يكره التعرّض للكفالات ، فعن الصادق 7 : « الكفالة خسارة غرامة ندامة » .
شرح
( 22 ) للصحيح السابق ، فراجع الباب الخامس عشر من أبواب الضمان والكفالة من « الوسائل » « 1 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 18 : 455 ، كتاب الضمان ، الباب 15 .