تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
الحصول حينه - كأن يقول : بعتُك إن كان اليومُ يومَ السبت ؛ مع العلم به - فالأقوى جوازه . ( مسألة 13 ) : لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه ، وكان مضموناً عليه ؛ بمعنى أنّه يجب عليه أن يردّه إلى مالكه ، ولو تلف - ولو بآفة سماوية - يجب عليه ردّ عوضه من المثل أو القيمة . نعم ، لو كان كلٌّ من البائع والمشتري راضياً بتصرّف الآخر مطلقاً فيما قبضه - ولو على تقدير الفساد - يُباح لكلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه ، ولا ضمان عليه .

القول : في شروط البيع

وهي : إمّا في المتعاقدين ، وإمّا في العوضين

القول : في شرائط المتعاقدين

وهي أمور : الأوّل : البلوغ ( 1 ) ، فلا يصحّ
شرح

القول في شروط البيع

( 1 ) لا إشكال في ثبوت بعض الأحكام في حقّ الغير البالغ كما أنّه لا إشكال في عدم ثبوت بعضها الآخر في حقّه ، وقد وقع الاختلاف في قسم ثالث . أمّا الأوّل : فكالأحكام الوضعيّة غير الموقوفة على النيّة ، كضمانه بالإتلاف وجنايته وحدثه وطهارة بدنه ونجاسته . وكإسلامه مع التميّز ولو كان أبواه كافرين ، بل وارتداده بعد الإسلام لكن لا يقام عليه الحدّ . وكشرعيّة عباداته وصحّتها بمعنى استحباب الجميع في حقّه ، كما وردت به الأخبار « 1 » . وكالحيازات وإحياء الموات وحقّ السبق والتقاط اللقطة بل واللقيط .
هامش
( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 4 : 18 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الباب 3 و 4 ؛ 10 : 233 ، كتاب‌الصوم ، أبواب من يصحّ منه الصوم ، الباب 29 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 5 ؛ مستدرك الوسائل 3 : 18 ، كتاب الصلاة ، أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ، الباب 3 و 4 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 33 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي