نقداً - وعلى النخيل والأشجار ، يعامل معها معاملة ما يأخذه السلطان العادل ، فيبرأ ذمّة الدافع عمّا كان عليه من الخراج الذي هو اجرة الأرض الخراجية ، ويجوز لكلّ أحد شراؤه وأخذه مجّاناً وبالعوض ، والتصرّف فيه بأنواع التصرّف ، بل لو لم يأخذه الحكومة وحوّل شخصاً على من عليه الخراج بمقدار ، فدفعه إلى المحتال يحلّ له ، وتبرأ ذمّة المحال عليه عمّا عليه ، لكن الأحوط خصوصاً في مثل هذه الأزمنة ، رجوع من ينتفع بهذه الأراضي ويتصرّف فيها في أمر خراجها وكذلك من يصل إليه من هذه الأموال شيء ، إلى حاكم الشرع أيضاً - والظاهر أنّ حكم السلطان المؤالف كالمخالف - وإن كان الاحتياط بالرجوع إلى الحاكم في الأوّل أشدّ .
( مسألة 26 ) : يجوز لكلّ أحد أن يتقبّل الأراضي الخراجية ، ويضمنها من الحكومة بشيء ، وينتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غيره ، أو يقبّلها ويضمنها لغيره ولو بالزيادة ؛ على كراهية في هذه الصورة ، إلّاأن يُحدث فيها حدثاً كحفر نهر ، أو عمل فيها بما يُعين المستأجر ، بل الأحوط ترك التقبيل بالزيادة إلّامعه .
شرح
هذا ، فالحكم كما في المتن ، لكنّ الظاهر أنّ الأمر لا يخرج عن الفرض والتقدير ، فراجع أبواب ما يكتسب به من « الوسائل » ، الباب الثاني والخمسون والثالث والخمسون .