كتاب الحَجر
وهو في الأصل : بمعنى المنع ( 1 ) ، وشرعاً : كون الشخص ممنوعاً في الشرع عن التصرّف في ماله بسبب من الأسباب ، وهي كثيرة نذكر منها ما هو العمدة ، وهي : الصغر ، والسفه ، والفلس ، ومرض الموت .
القول : في الصغر
( مسألة 1 ) : الصغير - وهو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ - محجور عليه شرعاً ( 1 ) لا تنفذ
شرح
كتاب الحجر
( 1 ) هو مثلّثاً بمعنى المنع والتضييق ، ويسمّى العقل حجراً ؛ لاقتضائه منع صاحبه عن القبائح ، فهو مصدر بمعنى الفاعل ، وقد استعمل في اصطلاح الفقهاء بمعنى المفعول ؛ إذ هو ممنوعيّة الشخص شرعاً عن التصرّف في ماله كلّاً أو بعضاً ، فيشمل الصغير والمجنون والسفيه والمفلّس والمريض بالنسبة إلى ما زاد عن ثلث ماله ، والراهن والمرتهن والشركاء في الأموال المشتركة ، والبائع في الثمن المعيّن ، والمشتري في المبيع ، كذلك قبل دفع العوض ، والمرتّد الملّي وغير ذلك ، لكنّ المتداول بينهم ذكر بعض هؤلاء في هذا الكتاب .
القول في الصغر
( 1 ) بلا خلاف في ذلك ؛ للإجماع المدّعى « 1 » نقله وتحصيله ، ولخبر حمران : والغلام لا يجوز أمره في الشراء والبيع ، ولا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمسة عشرة سنة ، أو يحتلم أوهامش
( 1 ) . غنية النزوع 2 : 251 ؛ تذكرة الفقهاء 14 : 183 ؛ رياض المسائل 8 : 550 ؛ جواهر الكلام 26 : 4 .