تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
سواء كانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده ، ولا يتبعه في الرهانة إلّانماءاته المتّصلة ، وكذا ما تعارف دخوله فيه بنحو يوجب التقييد . ( مسألة 22 ) : لو رهن الأصل والثمرة أو الثمرة منفردة صحّ ، فلو كان الدين مؤجّلًا وأدركت الثمرة قبل حلول الأجل ، فإن كانت تجفّف ويمكن إبقاؤها بالتجفيف جفّفت وبقيت على الرهن ، وإلّا بيعت ، وكان الثمن رهناً إذا استفيد من شرط أو قرينة أنّها رهن بماليتها . ( مسألة 23 ) : لو كان الدين حالّاً ، أو حلّ وأراد المرتهن استيفاء حقّه ، فإن كان وكيلًا عن الراهن في بيع الرهن واستيفاء دينه منه ، فله ذلك من دون مراجعة إليه ، وإلّا ليس له أن يبيعه ، بل يراجعه ويطالبه بالوفاء ولو ببيع الرهن أو توكيله فيه ، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع ، فإن امتنع على الحاكم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير ، وإن لم يمكن ذلك ؛ لعدم بسط يده ، استأذن المرتهن منه للبيع . ومع فقد الحاكم أو عدم إمكان الإذن منه ، باعه المرتهن ، واستوفى حقّه من ثمنه إن ساواه ، أو بعضه إن كان أقلّ ، وإن كان أزيد فهو أمانة شرعية يوصله إلى صاحبه . ( مسألة 24 ) : لو لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه ، وخاف من أنّه لو اعترف عند الحاكم بالرهن جحد الراهن الدين ، فأخذ منه الرهن بموجب اعترافه وطولب منه البيّنة على حقّه ، جاز له بيع الرهن من دون مراجعة إلى الحاكم . وكذا لو مات ( 10 ) الراهن وخاف المرتهن جحود الوارث . ( مسألة 25 ) : لو وفى بيع بعض الرهن بالدين ، اقتصر عليه على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وبقي الباقي أمانة عنده ، إلّاإذا لم يمكن التبعيض ولو من جهة عدم الراغب ، أو كان فيه ضرر على المالك ، فيباع الكلّ .
شرح
( 10 ) إذ لا طريق له لأخذ ماله غيره ؛ ولرواية سليمان المروزي : إن كان له على الميّت مال ولا بيّنة له عليه ، فليأخذ ماله بما في يده ، وليردّ الباقي على ورثته ، ومتى أقرّ بما عنده اخذ به وطولب بالبيّنة على دعواه . « 1 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 18 : 406 ، كتاب الرهن ، الباب 20 ، الحديث 1 .