الخشن على العانة ، ولا اعتبار بالزغَب والشعر الضعيف . الثاني : خروج المنيّ ؛ يقظة أو نوماً ، بجماع أو احتلام أو غيرهما . الثالث : السنّ ، وهو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة ، وفي الأنثى إكمال تسع سنين ( 4 ) .
( مسألة 4 ) : لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبيّ ، بل لا بدّ معه من الرشد وعدم السفه بالمعنى الذي سنبيّنه .
( مسألة 5 ) : ولاية التصرّف ( 5 ) في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجدّه
شرح
واختصاص الإنبات بالغلام في الروايات غير مضرّ ؛ للعموم في معاقد الإجماعات ، ولقضاء العادة بتأخّر الإنبات عن السنّ بكثير ولعلّه لم يتعرّض له في نصوص الجارية .
( 4 ) للإجماع « 1 » ، وخبر حمران :
إنّ الجارية ليست مثل الغلام ، إنّ الجارية إذا تزوّجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ، ودفع إليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع ، وأُقيمت عليها الحدود التامّة وأُخذت لها وبها
. « 2 »
( 5 ) الأولى عنوان ولايتهما على نفس الطفل وماله ، كما يظهر ذلك من بعض المسائل الآتية ، كما هو الحال في المجنون أيضاً .
وبالجملة : لا إشكال في ولايتهما عليهما ؛ للإجماع المدّعى « 3 » ، وللسيرة المتّصلة بزمان المعصوم عليه السلام ، وللأخبار المستفيضة :
منها : صحيح ابن حمزة :
أنت ومالك لأبيك
. « 4 » أي : تحت ولايته وسلطنته .
ومنها : صحيح ابن مسلم :
يأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء
. « 5 »
ومنها : ما دلّ « 6 » على تقويم جارية الولد وأخذها لنفسه .
هامش
( 1 ) . السرائر 1 : 367 ؛ غنية النزوع 2 : 251 ؛ تذكرة الفقهاء 14 : 195 ؛ جواهر الكلام 26 : 38 - 39 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 18 : 410 ، كتاب الحجر ، الباب 2 ، الحديث 1 و 3 .
( 3 ) . تذكرة الفقهاء 14 : 241 ؛ مسالك الأفهام 4 : 161 ؛ مفتاح الكرامة 16 : 77 ؛ جواهر الكلام 26 : 101 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 17 : 263 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 21 : 141 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 40 ، الحديث 6 . راجع أيضاً : وسائل الشيعة 17 : 262 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 و 79 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 17 : 263 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 3 ؛ وسائل الشيعة 17 : 268 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 79 ، الحديث 2 ؛ وسائل الشيعة 19 : 236 ، كتاب الهبات ، الباب 5 ، الحديث 4 ؛ وسائل الشيعة 21 : 140 ، كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 40 ، الحديث 1 و 2 و 3 و 4 .