كتاب الدين والقرض
الدين : مال كلّي ثابت في ذمّة شخص لآخر بسبب من الأسباب ، ويقال لمن اشتغلت ذمّته به : المديون والمدين ، وللآخر : الدائن والغريم . وسببه : إمّا الاقتراض ، أو أمور أخر اختيارية ، كجعله مبيعاً في السلم ، أو ثمناً في النسيئة ، أو اجرة في الإجارة ، أو صداقاً في النكاح ، أو عوضاً في الخلع ، وغير ذلك ، أو قهرية ، كما في موارد الضمانات ، ونفقة الزوجة الدائمة ، ونحو ذلك . وله أحكام مشتركة ، وأحكام مختصّة بالقرض .
شرح
كتاب الدَّين والقرض
الدَّين في اصطلاح أغلب الفقهاء ليس من العقود ولا من الإيقاعات ، بل هو موضوع معيّن له أحكام خاصّة ، ولم يعدّه في « الشرائع » « 1 » في أحد الأقسام الأربعة التي جعلها مقسماً لأبحاث كتابه ، وكان ينبغي أن يعدّه في القسم الرابع ؛ أعني : الأحكام .
وعلى أيِّ تقدير ، فقد بيّن الماتن أحكامه في ضمن مسائل ، وهذا بخلاف القرض ، كما سيجيء بيانه .
وفي « الوسائل » أيضاً جعل أبواب الدَّين والقرض واحداً ، مع اختلافهما موضوعاً وحكماً في الجملة ، فإنّ بعض أبواب ذلك الكتاب ناظر إلى حال الأوّل ، وبعضها إلى حكم الثاني ، فراجع . « 2 »
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 324 ، المقصد الخامس ، في القرض .
( 2 ) . راجع وسائل الشيعة 18 : 315 - 379 ، كتاب التجارة ، أبواب الدَّين والقرض .