تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
العوض أو لا . وكذا إذا تعلّق بدين على غير المصالح له ، أو حقّ قابل للانتقال كحقّي التحجير والاختصاص . ولو تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه ، وكذا لو تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غير قابل للنقل كحقّي الشفعة والخيار . ( مسألة 7 ) : يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء ؛ كأن يصالحه على أن يسكن داره ، أو يلبس ثوبه مدّة ، أو على أن يكون جذوع سقفه على حائطه ، أو يجري ماؤه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره ، إلى غير ذلك ، أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه ، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه ، وغير ذلك ، فهذه كلّها صحيحة بعوض وبغيره . ( مسألة 8 ) : إنّما يصحّ الصلح عن الحقوق القابلة للنقل والإسقاط ، وما لا يقبل النقل والإسقاط لا يصحّ الصلح عنه ، كحقّ مطالبة الدين ، وحقّ الرجوع في الطلاق الرجعي ، وحقّ الرجوع في البذل في باب الخلع ، وغير ذلك . ( مسألة 9 ) : يشترط في المتصالحين ما يشترط في المتبايعين ؛ من البلوغ والعقل والقصد والاختيار . ( مسألة 10 ) : الظاهر أنّه تجري الفضولية في الصلح ؛ حتّى فيما إذا تعلّق بإسقاط دين أو حقّ ، وأفاد فائدة الإبراء والإسقاط اللذين لا تجري فيهما الفضولية . ( مسألة 11 ) : يجوز الصلح على الثمار والخضر وغيرهما قبل وجودها ؛ ولو في عام واحد وبلا ضميمة وإن لم يجز بيعها . ( مسألة 12 ) : لا إشكال في أنّه يغتفر الجهالة ( 2 ) في الصلح فيما إذا تعذّر للمتصالحين
شرح
( 2 ) للعمومات ؛ ولصحيح ابن مسلم : في رجلين كان لكلّ منهما طعام عند صاحبه ، ولا يدري كلّ منهما كم له عند صاحبه ؟ فقال عليه السلام : كلّ منهما لصاحبه لك ما عندك ولي ما عندي ، فقال عليه السلام : لا بأس إذا تراضيا وطابت أنفسهما . « 1 »
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 18 : 445 ، كتاب الصلح ، أبواب أحكام الصلح ، الباب 5 ، الحديث 1 .