القول : في رمي الجمار الثلاث
( مسألة 1 ) : يجب رمي الجِمار الثلاث ( 1 ) - أيالجمرة الأولى والوُسطى والعقبة - في نهار الليالي التي يجب عليه المبيت فيها حتّى الثالث عشر لمن يجب عليه مبيت ليله ، فلو
شرح
الزوال » « 1 » ، فقد حمله الشيخ « 2 » على الاضطرار ، مع أنّ سليمان بن أبي زينبة في سند الحديث ضعيف ؛ فإنّه مجهول .
القول في رمي الجمار الثلاث
( 1 ) في الجواهر : « بلا خلافٍ محقّق أجده فيه ، كما اعترف به بعضهم . قال في محكيّ السرائر « 3 » : لا خلاف بين أصحابنا في كونه واجباً ، ولا أظنّ أحداً من المسلمين يخالف فيه ، وأنّ الأخبار به متواترة » . قال : « وما عن التبيان « 4 » من عدّه الرمي من المسنون محمول على ثبوت وجوبه بالسنّة ، وكذا ما عن الجمل والعقود « 5 » من جعله مسنوناً » « 6 » .
ويدلّ على الوجوب :
أوّلًا : السيرة المستمرّة بين المسلمين جميعاً المتّصلة بزمن النبي صلى الله عليه وآله .
وثانياً : النصوص الكثيرة :
منها : صحيح عمر بن اذينة ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديثٍ ، قال : سألته عن قول اللّه عزّ وجلّ : « الْحَجِّ الْأَكْبَرِ » « 7 » ؟ قال عليه السلام : « الحجّ الأكبر الوقوف بعرفة ، ورمي الجمار » « 8 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 277 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمرات والمبيت والنفر ، الباب 9 ، الحديث 11 .
( 2 ) . الخلاف 2 : 776 . 3 . السرائر 1 : 606 .
( 3 )
( 4 ) . التبيان 2 : 154 .
( 5 ) . الجمل والعقود : 145 .
( 6 ) . جواهر الكلام 20 : 16 .
( 7 ) . التوبة ( 9 ) : 3 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 14 : 263 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر ، الباب 4 ، الحديث 1 .