( مسألة 2 ) : يجب في كلّ يوم رمي كلّ جمرة بسبع حصيات ( 3 ) ، ويعتبر فيها وفي الرمي ما يعتبر في رمي الجمرة العقبة ( 4 ) على ما تقدّم بلا افتراق .
( مسألة 3 ) : وقت الرمي من طلوع الشمس إلى الغروب ( 5 ) ، فلا يجوز في الليل
شرح
جهل حتّى فاته وخرج ؟ قال عليه السلام : « ليس عليه أن يعيد » ، « 1 » فإنّ الجهل يشمل الجهل القصوري والتقصيري الذي هو بحكم العلم والعمد ، ومع ذلك لم يأمر الإمام بإعادة الحجّ مثلًا .
وبالجملة : يظهر من الفتاوى والنصوص أنّه ممّا تسلّمه الأصحاب ، واستفادوه من ظواهر النصوص .
( 3 ) المستفاد من النصوص : أنّ اللّه تعالى أوجب في مجموع يوم النحر والأيّام الثلاثة المسمّاة بالتشريق بعده عشر مجموعات من الرمي ، كلّ مجموعة سبع رميات ؛ فالأعداد الواجبة سبعون لمن لم يتّق الصيد والنساء . ووجب عليه مبيت الليلة الثالثة ، وإلّا وجب عليه سبع مجموعات تشتمل على تسع وأربعين رميات . والظاهر أنّ شرائط الرمي والحصيات التي ترمى هي المذكورة في أوّل عمل من يوم العيد .
يستفاد ما ذكرنا من مجموع نصوص الباب « 2 » ، كما ستعرف .
( 4 ) من وجوب كونها حصى ، وكونها من الحرم ، وكونها أبكاراً غير مرميّة لأحدٍ ، واستحباب كون الرمي خذفاً ، وجواز كونه حال الركوب ، واستحباب رميها ماشياً ، واستحباب جعل الجمرات على يمينه ، ورميهنّ من الوادي ، واستحباب التكبير مع كلّ حصاة ، وكون الرمي عند زوال الشمس ، وأخذ الحصى باليسرى والرمي باليمنى ، وغير ذلك .
فراجع نصوص أبواب رمي جمرة العقبة « 3 » .
( 5 ) وفاقاً للمشهور كما في الجواهر « 4 » . وفي الوسيلة : « إنّ وقت الرمي طول النهار ؛ لكن
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 262 ، كتاب الحجّ ، أبواب العود إلى منى ورمي الجمار والمبيت والنفر ، الباب 3 ، الحديث 3 .
( 2 ) . راجع : وسائل الشيعة 14 : 251 - 269 ، الباب 1 - 7 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 53 ، الباب 1 .
( 4 ) . جواهر الكلام 20 : 17 .