شرح
هو المركّب من الأفعال السابقة عليه ، ومنه جعلا له آخر العلّة المركّبة ، ويظهر منه قوّة الأوّل ، فراجع » « 1 » .
وفي الجواهر : « وكيف كان ، فقد ظهر لك ممّا حرّرناه : أنّ الحاج لو طاف الطوافين ، وسعى قبل الوقتين في موضع الجواز ، فتحلّله واحد عقيب الحلق بمِنى ؛ ولو قدّم طواف الحجّ والسعي خاصّة ، كان له تحلّلان : أحدهما عقيب الحلق ممّا عدا النساء ، والآخر بعد طواف النساء لهنّ . ولو قلنا : إنّه يتحلّل من الطيب بطواف الحجّ ومن النساء بطوافهنّ ، وإن تقدّم على الوقوفين ، كانت المحلّلات ثلاثة مطلقاً » « 2 » .
وفي المناسك للمحقّق الخوئي قدس سره : « من كان يجوز له تقديم الطواف والسعي إذا قدّمهما على الوقوفين ، لا يحلّ له الطيب حتّى يأتي بمناسك مِنى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير ، ولم يذكر هنا تقديم طواف النساء » « 3 » .
والمقرّر لبحثه قال : « لأنّ طواف الحجّ أو طواف النساء الذي يحلّ له الطيب أو النساء هو المترتّب على أعمال مِنى ، لا مطلق الطواف ، ولو تقدّم على الوقوفين » « 4 » .
وعلّل بنظير ذلك في ذيل المسألة 422 من مسائل طواف النساء ، حيث ذكر هنا حكم من قدّم طواف النساء على الوقوفين « 5 » .
الرابع : النصوص الخاصّة ، كصحيح الفضلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : في المرأة التي حاضت وأخّرت طواف عمرتها ، وسعت وأحلّت وأحرمت لحجّها ؟ قال عليه السلام : « فإذا قضت المناسك ، وزارت بالبيت ، طافت بالبيت طوافاً لعمرتها ، ثمّ طافت طوافاً للحجّ ، ثمّ خرجت ،
هامش
( 1 ) . مسالك الإفهام 2 : 326 .
( 2 ) . جواهر الكلام 19 : 260 .
( 3 ) . المعتمد في شرح المناسك 3 : 352 .
( 4 ) . المصدر السابق .
( 5 ) . المصدر السابق 3 : 372 .