تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
شرح
والمروة ، فقد أحلَّ من كلّ شيء أحرمَ منه إلّاالنساء ؛ وإذا طاف طواف النساء ، فقد أحلَّ من كلّ شيء أحرم منه إلّاالصيد » « 1 » . وهو مطلق شامل للمتمتّع وغيره ، فيقيّد بما سيأتي . ويدلّ أيضاً على أنّ المحلّل للطيب والطواف السعي كليهما . وفي الوسائل بعد ذكر الصحيح : « أنّ المراد الصيد الحرمي ، لا الإحرامي : « ذكره جماعة من علمائنا لما يأتي » « 2 » . وصحيح منصور بن حازم ، قال : سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلٍ رمى وحلق ، أيأكل شيئاً فيه صفرة ؟ قال عليه السلام : « لا ، حتّى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثمّ قد حلّ له كلّ شيء إلّاالنساء حتّى يطوف بالبيت طوافاً آخر ، ثمّ قد حلَّ له النساء » « 3 » . وهذا الصحيح أيضاً يطلق بالنسبة للمتمتّع وغيره . وصحيح علاء : قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام : تمتّعتُ يوم ذبحت وحلقت ، أفأُلطّخ رأسي بالحنّاء ؟ قال عليه السلام : « نعم ، من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب » . قلت : أفألبس القميص ؟ قال عليه السلام : « نعم ، إذا شئت » . قلت : أفاغطّي رأسي ؟ قال : « نعم » « 4 » . وصحيح عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « اعلم أنّك إذا حلقتَ رأسك ، فقد حلَّ لك كلّ شيء إلّاالنساء والطيب » « 5 » . وكذلك صحيح علاء « 6 » . وأمّا صحيح سعيد بن يسار ، قال : سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتّع ، قلت : إذا حلق
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 232 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 13 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 232 ، ذيل الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 232 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 13 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 233 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 13 ، الحديث 3 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 233 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 13 ، الحديث 4 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 233 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 13 ، الحديث 5 .