شرح
والمروة ، فقد أحلَّ من كلّ شيء أحرمَ منه إلّاالنساء ؛ وإذا طاف طواف النساء ، فقد أحلَّ من كلّ شيء أحرم منه إلّاالصيد » « 1 » . وهو مطلق شامل للمتمتّع وغيره ، فيقيّد بما سيأتي .
ويدلّ أيضاً على أنّ المحلّل للطيب والطواف السعي كليهما .
وفي الوسائل بعد ذكر الصحيح : « أنّ المراد الصيد الحرمي ، لا الإحرامي : « ذكره جماعة من علمائنا لما يأتي » « 2 » .
وصحيح منصور بن حازم ، قال : سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجلٍ رمى وحلق ، أيأكل شيئاً فيه صفرة ؟ قال عليه السلام : « لا ، حتّى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ، ثمّ قد حلّ له كلّ شيء إلّاالنساء حتّى يطوف بالبيت طوافاً آخر ، ثمّ قد حلَّ له النساء » « 3 » .
وهذا الصحيح أيضاً يطلق بالنسبة للمتمتّع وغيره .
وصحيح علاء : قلتُ لأبي عبد اللّه عليه السلام : تمتّعتُ يوم ذبحت وحلقت ، أفأُلطّخ رأسي بالحنّاء ؟ قال عليه السلام : « نعم ، من غير أن تمسّ شيئاً من الطيب » . قلت : أفألبس القميص ؟ قال عليه السلام : « نعم ، إذا شئت » . قلت : أفاغطّي رأسي ؟ قال : « نعم » « 4 » .
وصحيح عمر بن يزيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « اعلم أنّك إذا حلقتَ رأسك ، فقد حلَّ لك كلّ شيء إلّاالنساء والطيب » « 5 » .
وكذلك صحيح علاء « 6 » .
وأمّا صحيح سعيد بن يسار ، قال : سألتُ أبا عبد اللّه عليه السلام عن المتمتّع ، قلت : إذا حلق
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 14 : 232 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 14 : 232 ، ذيل الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 14 : 232 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 13 ، الحديث 2 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 14 : 233 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 13 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 14 : 233 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 13 ، الحديث 4 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 14 : 233 ، كتاب الحجّ ، أبواب الحلق والتقصير ، الباب 13 ، الحديث 5 .