تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
( مسألة 48 ) : لا يجوز للمحلّ ( 128 ) أيضاً قطع الشجر والحشيش من الحرم فيما لا يجوزللمحرم .
شرح
أرض الحرم ، أينزع ؟ فقال عليه السلام : « أمّا شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه » « 1 » . وفي « المدارك » : « بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيداً للأصل ، وصحيحةجميل ومحمّد بن حمران ، قالا : سألنا أبا عبد اللَّه عليه السلام . . . » « 2 » ، وذكر هذا الخبر . وسند الخبر في « الوسائل » وفي « التهذيب » هكذا : عن جميل وعبد الرحمن بن أبينجران ، عن محمّد بن حمران . فهو ليس بصحيح اصطلاحاً ، مع أنّ الشيخ « 3 » قدس سره حمله على أنّ الضمير المرفوع في تنزعه للإبل ، فالاستناد إليه للجواز مشكل . وأمّا الاستناد في عدم الجواز بخبر ابن سنان فهو أيضاً مشكل ؛ لضعف سنده بوقوع عبداللَّه بن القاسم فيه ؛ فإنّه لم يوثّق في كتب الرجال بل ضعّفه عدّةٌ من أهل الفنّ فالمرجع فيالنزع للإبل وغيرها هو إطلاقات المنع . والمحقّق الخوئي قدس سره اعتمد على خبر محمّد بن حمران وأطلق عليه المعتبرة « 4 » . لكنّه مع فرض اعتبار سنده مخدوش الدلالة ؛ فإنّ احتمال كون « تنزعه » بصيغة المؤنّث‌الغائب لا المخاطب قريبٌ جدّاً ، فلا دلالة له على الجواز ، فتأمّل . ( 128 ) لظهور نصوص المقام في أنّ موضوع الحرمة والكفّارة كلّ ما ينبت في الحرم ، والملاك حرمة المكان لا حال المكين ، ويؤيّده خبر ابن سنان : « أنّ المُحرم له قلع الشجروالحشيش قبل أن يدخل الحرم لا بعده » « 5 » .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 12 : 559 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 89 ، الحديث 2 . ( 2 ) . مدارك الأحكام 7 : 372 . ( 3 ) . راجع تهذيب الأحكام 5 : 380 - 381 / 241 . ( 4 ) . راجع المعتمد في شرح المناسك 2 : 267 ؛ موسوعة الإمام الخوئي 28 : 517 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 552 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 85 ، الحديث 1 .