( مسألة 46 ) : لو قطع بعض الشجر فالأقوى لزوم الكفّارة بقيمته ( 124 ) . وليس في الحشيشكفّارة إلّاالاستغفار . ( مسألة 47 ) : لو مشى على النحو المتعارف وقطع حشيشاً فلا بأس ( 125 ) به ، كما جاز ( 126 ) تعليف ناقته به ، لكن لا يقطع ( 127 ) هو لها .
شرح
الكبيرة والصغيرة ، وما روى عن ابن عبّاس لم يعلم كونه رواية ، فالأحوط البقرة مطلقاً . ( 124 ) لصحيح سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يقطع منالأراك الذي بمكّة ؟ قال عليه السلام : «
عليه ثمنه يتصدّق به » « 1 » .
والظاهر أنّه لا خصوصيّة للأراك . وأمّا الاستغفار في قلع الحشيش ، فلأنّه كفّارة ارتكاب كلّ حرامٍ لم يجعل له كفّارة أوعقوبة خاصّة ، وقد عرفت أنّ قوله عليه السلام : «
كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرامٌ على الناس أجمعين » « 2 »
، وغيره دلّ على ذلك . ( 125 ) لوقوع ذلك كثيراً بمقتضى العادة ، ولم يرد عنه نهيٌ معه . ومنه يعلم أنّ الحكم مترتّبعلى القطع المقصود بالذات لا الواقع قهراً أو نسياناً أو نحوهما . ( 126 ) لصحيح حريز ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : «
يخلّى عن البعير في الحرم يأكل ما شاء » « 3 » .
( 127 ) يدلّ عليه خبر ابن سنان : قلتُ لأبي عبد اللَّه عليه السلام : المُحرم له أن يحتشّ لدابّتهوبعيره ؟ قال عليه السلام : «
نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتّى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا » « 4 » .
لكن يعارضه ما رواه محمّد بن حمران ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام عن النبت الذي في
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 13 : 174 ، كتاب الحجّ ، أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الباب 18 ، الحديث 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 12 : 553 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 86 ، الحديث 1 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 12 : 558 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 89 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 12 : 552 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 85 ، الحديث 1 .