تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 650

مساهمون:

ص٦٥٠
الرابع والعشرون : لبس السلاح ( 129 ) على الأحوط « 1 » ، كالسيف والخنجر والطبنجة ونحوها ممّا هو آلات الحرب إلّالضرورة . ويُكره حمل السلاح إذا لم يلبسه إن كان ظاهراً ، والأحوطالترك .
شرح
( 129 ) المسألة مورد اختلاف بين الأصحاب ، والمشهور « 2 » الحرمة ، وذهب المحقّق في « الشرائع » « 3 » وعدّة آخرون منهم العلّامة « 4 » وسيّد « المدارك » « 5 » إلى الكراهة ، واستدلّ على حرمته بالنصوص التالية : أحدها : صحيح ابن سنان ، قال : سألتُ أبا عبد اللَّه عليه السلام : أيحمل السلاح الُمحرِم ؟ فقال عليه السلام : « إذا خاف المُحرم عدوّاً أو سرقاً فليلبس السلاح » « 6 » . فإنّ الظاهر من قوله عليه السلام : « فليلبس » إباحة اللبس عند الخوف لا إيجابه ، فمفهوم القضيّة أنّه‌إذا لم يخف فليس عليه لبسه ، ولكن يحتمل أن يكون المراد إيجاب اللبس عند الخوف ، فالمفهوم عدم الوجوب عند الأمن لا عدم الجواز . ونظيره صحيحه الآخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « المُحرم إذا خاف لبس السلاح » « 7 » . وثانيها : معتبر زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « لا بأس بأن يُحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدوّ » « 8 » . فإنّ المفهوم وجود البأس فيه مع عدم الخوف ، والبأس التكليفي الحرمة ، والوضعي الكفّارة .
هامش
( 1 ) . في ( أ ) لم يرد : « على الأحوط » . ( 2 ) . مسالك الأفهام 2 : 267 ؛ كشف اللثام 5 : 403 ؛ جواهر الكلام 18 : 422 . ( 3 ) . شرائع الإسلام 1 : 226 . ( 4 ) . تحرير الأحكام الشرعيّة 2 : 37 ؛ إرشاد الأذهان 1 : 318 ؛ منتهى المطلب 12 : 221 . ( 5 ) . مدارك الأحكام 7 : 373 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 504 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 54 ، الحديث 2 . ( 7 ) . وسائل الشيعة 12 : 504 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 54 ، الحديث 3 . ( 8 ) . وسائل الشيعة 12 : 504 ، كتاب الحجّ ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 54 ، الحديث 4 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 650 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي