تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الأوّل : مكّة المعظّمة ( 17 ) ، وهي لحجّ التمتّع .
شرح
لا خلاف فيه » . « 1 » ويستدلّ عليه بصحيح أبي أيّوب ، قال : سُئل أبو عبد اللَّه عليه السلام : من أين يجرّد الصبيان ؟ قال عليه السلام : « كان أبي يجرّدهم من فخّ » « 2 » ، ونحوه صحيح ابن جعفر عليه السلام « 3 » . ( 17 ) والظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه ، وفي « الجواهر » : « بلا خلافٍ أجده فيه نصّاً وفتوى ، بل في « كشف اللثام » الإجماع عليه » « 4 » . ويدلّ عليه نصوصٌ كثيرة ، فراجع الباب الثاني والخمسون من أبواب الإحرام ، والباب الحادي والعشرون من مواقيت الإحرام ، الحديث‌الثاني . ففي صحيح معاوية : « إذا كان يوم التروية إن شاء اللَّه تعالى ، فاغتسل ثمّ البس ثوبيك وادخل المسجد حافياً وعليك السكينة والوقار ، ثمّ صلِّ ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحِجر ، ثمّ اقعد حتّى تزول الشمس فصلِّ المكتوبة ، ثمّ قُل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحجّ » . « 5 » وموثّق أبي بصير في حديث : « إذا أردت أن تحرم يوم التروية . . . ثمّ ائت المسجد الحرام . . . ثمّ تلبّي من المسجد الحرام » . « 6 » هذا ، وهنا ما يدلّ على خلافه ؛ وهو معتبر إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السلام : عن المتمتّع‌يجيء فيقضي متعته ، ثمّ تبدو له الحاجة ، فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض‌المعادن ؟ قال عليه السلام : « يرجع إلى مكّة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتّع فيه ، لأنّ لكلّ شهرٍ عمرة وهو مرتهن بالحجّ » . قلت : فإنّه دخل في الشهر الذي خرج فيه ؟ قال عليه السلام : « كان
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 18 : 120 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 11 : 336 ، كتاب الحجّ ، أبواب المواقيت ، الباب 18 ، الحديث 1 . ( 3 ) . نفس المصدر ، الحديث 2 . ( 4 ) . جواهر الكلام 18 : 120 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 12 : 408 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 12 : 409 ، كتاب الحجّ ، أبواب الإحرام ، الباب 2 ، الحديث 2 .