القول : فيمن تجب عليه الزكاة
( مسألة 1 ) : يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أمور :
أحدها : البلوغ ، فلا تجب على ( 1 ) غير البالغ ، نعم لو اتّجر له الوليّ الشرعي استُحبّ
شرح
كتاب الزكاة
فيمن تجب عليه الزكاة
( 1 ) أمّا في النقدين ؛ فللإجماع المتواتر « 1 » نقله ، ولعدّة نصوص :
منها : صحيح زرارة وابن مسلم عنهما عليهما السلام :
« ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء » « 2 » .
وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام : في مال اليتيم عليه زكاة ؟ قال عليه السلام :
« إذا كان موضوعاً فليس عليه زكاة ، فإذا عملت به فأنت له ضامن والربح لليتيم » « 3 » .
وصحيح ابن يعقوب - في اخوته الصغار - عن الصادق عليه السلام : متى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال عليه السلام :
« إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة » « 4 » .
ثمّ إنّ مفادها عدم تعلّق الزكاة بأمواله ، لا عدم وجوبها عليه كي يدّعى وجوبها على الوليّ بعد شمول إطلاقات تعلّقها بالمال .
وأمّا في الغلّات والمواشي فهو المشهور « 5 » ؛ لموثّق أبي بصير في « التهذيب » عن الصادق عليه السلام :
« ليس في مال اليتيم زكاة . . . وليس على جميع غلّاته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الخلاف 2 : 40 / مسألة 42 ؛ المعتبر 2 : 486 ؛ مستند الشيعة 9 : 11 ؛ جواهر الكلام 15 : 14 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 9 : 83 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 1 ، الحديث 2 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 9 : 83 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 1 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 9 : 85 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 1 ، الحديث 5 .
( 5 ) . المعتبر 2 : 487 ؛ مدارك الأحكام 5 : 22 ؛ الحدائق الناضرة 12 : 18 ؛ مستند الشيعة 9 : 11 ؛ جواهر الكلام 15 : 25 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام 4 : 29 / 73 ؛ وسائل الشيعة 9 : 86 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 1 ، الحديث 11 .