تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
الثالث : أن يكون مذكّىً ( 30 ) من مأكول اللحم ، فلا تجوز الصلاة في جلد غير المذكّى ، ولا في سائر أجزائه التي تحلّه الحياة ( 31 ) ؛ ولو كان طاهراً ( 32 ) من جهة عدم كونه ذا نفس سائلة - كالسمك - على الأحوط ، وتجوز ( 33 ) فيما لا تحلّه الحياة من أجزائه كالصوف
شرح
( 30 ) أمّا لزوم التذكية ، فلا خلاف فيه ولا إشكال ، وادّعى عليه الإجماع جماعة « 1 » ؛ لعدّة نصوص : منها : صحيح ابن مسلم : سألته عن الجلد الميّت في الصلاة إذا دبغ ، قال عليه السلام : « لا ولو دبغ سبعين مرّة » « 2 » . وصحيح ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام : في الميتة ، قال عليه السلام : « لا تصلِّ في شيء منه ولا في شسع » « 3 » . وأمّا لزوم كون المذكّى ممّا يؤكل لحمه ، فلعدّة نصوص : منها : خبر ابن أبي حمزة عن الصادق أو الكاظم عليهما السلام : أوليس المذكّى ما ذكّي بالحديد ؟ قال عليه السلام : « بلى إذا كان ممّا يؤكل لحمه » « 4 » . وموثّق ابن بكير عن الصادق عليه السلام : « فإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في . . . كلّ شيء منه جائز إذا علمت أنّه قد ذكّي » « 5 » . ( 31 ) لصدق الميتة عليها بخروج حياتها . ( 32 ) لإطلاق الميتة في صحيح ابن أبي عمير الماضي وإن وقع الخدشة فيه باحتمال كون المسؤول ميتة ذي النفس ، والجواب ليس إلّافي مقام تعميم الحكم للأجزاء ، لا عنوان الميتة لمصاديقه . ( 33 ) لخروجه عن الميتة : إمّا موضوعاً ؛ لعدم كونه ذا روح حتّى تكون ميتة بخروجه .
هامش
( 1 ) . الخلاف 1 : 62 / مسألة 9 ؛ غنية النزوع 2 : 66 ؛ المعتبر 2 : 77 ؛ تذكرة الفقهاء 2 : 463 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 343 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 343 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 1 ، الحديث 2 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 2 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 4 : 345 ، كتاب الصلاة ، أبواب لباس المصلّي ، الباب 2 ، الحديث 1 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 45 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي