الأحوط ، والعدالة ( 8 ) - فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال ( 9 ) - وهي حالة ( 10 ) نفسانية باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر ،
شرح
وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : قلت له : المرأة تؤمُّ النساء ؟ قال عليه السلام :
« لا » « 1 »
، ولغيرهما .
لكنّها معارضة لنصوص اخَر ، تدلّ على الجواز :
منها : صحيح ابن جعفر عن الكاظم عليه السلام : عن المرأة تؤمُّ النساء ، ما حدُّ رفع صوتها بالقراءة ؟ قال عليه السلام :
« قدر ما تسمع » « 2 » .
وموثّق ابن بكير عن الصادق عليه السلام : عن المرأة تؤمُّ النساء ؟ قال عليه السلام :
« نعم » « 3 »
وغيرهما .
ومقتضى الجمع بينها حمل النهي على الكراهة ، كما هو المشهور .
( 8 ) بلا خلاف « 4 » في ذلك بين أصحابنا ، بل أرسلوه إرسال المسلّمات على وجهٍ يظنّ كونه من ضروريّات الفقه .
ولموثّق سماعة ، فيمن كان يصلّي ، فخرج الإمام للصلاة ، قال عليه السلام :
« إن كان إماماً عدلًا فليصلّ أخرى وينصرف ، وليدخل مع الإمام في صلاته » « 5 »
، وغيره من الأخبار « 6 » .
( 9 ) لوجوب إحراز شرائط الصلاة والجماعة ؛ ومنها : عدالة الإمام بعلمٍ أو علمي أو أصل .
( 10 ) هي في اللّغة : الاستقامة والاستواء ، والمراد بها هنا : كون الإنسان على حالة الاستواء في عقائده وأعماله ، بحيث ينبعث عنها جريه على فعل الواجبات وترك المحرّمات .
ويدلّ على ذلك عدّة نصوص :
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 8 : 334 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 20 ، الحديث 3 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 8 : 335 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 20 ، الحديث 7 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 336 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 20 ، الحديث 10 .
( 4 ) . مفتاح الكرامة 8 : 258 ؛ مستند الشيعة 8 : 26 ؛ جواهر الكلام 13 : 275 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 8 : 405 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 56 ، الحديث 2 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 8 : 333 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 56 .