والعقل ( 3 ) والبلوغ ( 4 ) إذا كان المأموم بالغاً ، بل إمامة غير البالغ ولو لمثله محلّ إشكال ، بل عدم جوازه لا يخلو من قرب ( 5 ) ، والذكورة إذا كان المأموم ذكراً ( 6 ) ، بل مطلقاً ( 7 ) على
شرح
وعَدُّ هذا الشرط في نصوص الباب في سياق الجذام والبرص وغيرهما - ممّا هو مكروه - لا يقدح في الاستدلال بعد عدم الخلاف فيه أو وجود الإجماع عليه .
ثمّ إنّه لو شكّ في ذلك فتجري أصالة الصحّة في نسبه التي هي أصل معتمد عليه شرعاً وعرفاً ، كما أنّه تجري أصالة عدم تحقّق الزنا فيه بنحو العدم الأزلي .
( 3 ) للإجماع « 1 » المستفيض نقله ، ولصحيحي زرارة وأبي بصير الماضيين .
( 4 ) على المشهور « 2 » ؛ لأصالة عدم الانعقاد ؛ ولخبر إسحاق - المنجبر بالشهرة - عن الصادق عليه السلام :
« ولا يؤمُّ حتّى يحتلم ، فإن أمَّ جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه » « 3 » .
وأمّا موثّق سماعة - في الغلام - عن الصادق عليه السلام :
« ويؤمّ الناس إذا كان له عشر سنين » « 4 »
فهو مخدوش ، لإعراض المشهور عنه .
( 5 ) لإطلاق خبر إسحاق الماضي .
( 6 ) بلا خلاف فيه موجود ، بل ادُّعي « 5 » عليه الإجماع ؛ للنبويّ :
« لاتؤمُّ امرأةٌ رجلًا » « 6 »
، ونحوه غيره من المراسيل المنجبرة بما ذكرناه ، وللارتكاز الثابت في أذهان المتشرّعة وسيرتهم الجارية على ذلك ، مع أنّ أصالة عدم انعقاد الجماعة عند الشكّ محكّمةٌ .
( 7 ) لعدّة نصوص :
منها : صحيح هشام ، عن الصادق عليه السلام : هل النساء تؤمُّ النساء ؟ قال عليه السلام :
« فأمّا في المكتوبة فلا » « 7 » .
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 8 : 254 ؛ مستند الشيعة 8 : 25 ؛ جواهر الكلام 13 : 323 .
( 2 ) . مفتاح الكرامة 8 : 249 ؛ مستند الشيعة 8 : 32 ؛ جواهر الكلام 13 : 325 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 321 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 14 ، الحديث 7 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 322 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 14 ، الحديث 5 .
( 5 ) . مفتاح الكرامة 8 : 300 ؛ مستند الشيعة 8 : 34 - 35 ؛ جواهر الكلام 13 : 336 .
( 6 ) . سنن ابن ماجة 1 : 343 / 1081 ؛ كنز العمّال 7 : 721 / 21092 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 8 : 334 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 20 ، الحديث 1 .