فوت محلّ تداركه على الأحوط فيهما ، والشكّ بين الأربع والخمس ( 5 ) . والأحوط إتيانه ( 6 ) لكلّ زيادة ونقيصة في الصلاة لم يذكرها في محلّها ؛ وإن كان الأقوى عدم وجوبه ( 7 ) لغير ما ذكر ، بل عدم وجوبه في القيام موضع القعود وبالعكس لا يخلو من قوّة ( 8 ) ، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط ( 9 ) . وللكلام
شرح
ولإطلاق موثّق أبي بصير : سألته عن الرجل ينسى أنْ يتشهّد ، قال عليه السلام :
« يسجد سجدتين يتشهّد فيهما » « 1 » .
( 5 ) لما مرّ « 2 » في الصورة الخامسة من الشكوك الصحيحة .
( 6 ) لخبر سفيان عن الصادق عليه السلام :
« تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان » « 3 » .
( 7 ) لجهالة سفيان راوي الخبر الماضي ، مع أنّ الظاهر إعراض قدماء الأصحاب عنه ولا عموم لغيره .
( 8 ) لما في ذيل موثّق عمّار عن الصادق عليه السلام : عن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يُقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً ، فقال عليه السلام :
« ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلّم بشيء » « 4 » .
ولخبر ابن حمزة عن الصادق عليه السلام :
« إذا قمت في الركعتين الأوّلتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد » « 5 »
، وعدّة نصوص مثله لم تتعرّض للسجدة في مقام البيان .
( 9 ) لنسبة ذلك إلى الإجماع « 6 » أو إلى دين الإماميّة « 7 » ، ولصحيح ابن عمّار المضمر : سألته عن الرجل يسهو فيقوم في حال قعود أو يقعد في حال قيام ، قال عليه السلام :
« يسجد سجدتين بعد
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 6 : 403 ، كتاب الصلاة ، أبواب التشهّد ، الباب 7 ، الحديث 6 .
( 2 ) . تقدّم في الصفحة : 223 ، ذيل الصورة الخامسة من المسألة الأولى .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 251 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 32 ، الحديث 3 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 250 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 32 ، الحديث 2 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 8 : 244 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 26 ، الحديث 2 .
( 6 ) . غنية النزوع 2 : 113 .
( 7 ) . الأمالي للصدوق : 742 / المجلس 93 .