تعيين السبب ( 20 ) ولو مع التعدّد ، كما لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسبابه على الأقوى ، ولا يجب فيه التكبير ( 21 ) وإن كان أحوط . والأحوط مراعاة جميع ما يجب في سجود الصلاة ، خصوصاً وضع المساجد السبعة ، وإن كان عدم وجوب شيء ممّا لا يتوقّف صدق مسمّى السجود عليه ، لا يخلو من قوّة ( 22 ) . نعم ، لا يُترك الاحتياط ( 23 ) في ترك السجود على الملبوس والمأكول .
والأحوط فيه الذكر المخصوص ( 24 ) ، فيقول في كلّ من السجدتين :
شرح
( 20 ) لأنّ كلّ سببٍ يؤثّر في وجوب مصداق منه بلا ميز فيه ولا تعيّن واقعي ، كما في إفطار أيّام من رمضان أو نذر صيام أيّام ، وقد مرّ « 1 » نظيره في المسألة الثانية من قضاء الأجزاء المنسيّة .
( 21 ) لعدم ما يدلّ عليه في نصوص الباب . والاحتياط لعلّه لفتوى المشهور « 2 » باستحبابه فتشمله قاعدة التسامح في أدلّة السنن ، أو لخبر زيد في مسألة سهو النبيّ صلى الله عليه وآله :
« فاستقبل القبلة وكبّر وهو جالس ثمّ سجد سجدتين » « 3 » .
وهو مخدوش لدلالته على سهو النبيّ صلى الله عليه وآله .
( 22 ) لإطلاق الأدلّة الآمرة بالسجود ، فأصالة البراءة في غير ما يحقّق الماهيّة عند العرف محكّمة .
( 23 ) لما مرّ في المسألة السادسة من سجدتي الشكر والتلاوة .
( 24 ) لصحيح الحلبي « 4 » عن الصادق عليه السلام كما في المتن .
ثمّ إنّ قوله عليه السلام :
« وصلّى اللَّه . . . إلخ »
، في نسخة « الفقيه » « 5 » وقوله عليه السلام :
« اللّهُمّ صلّ . . . إلخ »
، في نسخة « الكافي » « 6 » ، وقوله عليه السلام :
« السلام عليك . . . إلخ »
، في كلتا النسختين « 7 » . ومنه يعلم
هامش
( 1 ) . تقدّم في الصفحة : 224 .
( 2 ) . مفتاح الكرامة 9 : 566 ؛ مستند الشيعة 7 : 245 ، جواهر الكلام 12 : 448 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 8 : 233 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 9 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 8 : 234 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 5 ) . الفقيه 1 : 342 / 997 .
( 6 ) . الكافي 3 : 357 / 5 .
( 7 ) . نفس المصدرين السابقين .