العشاء إلى ثلث الليل ، فلها وقتا إجزاء : قبل ذهاب الشفق ، وبعد الثلث إلى النصف . ووقت فضيلة الصبح ( 39 ) من أوّله إلى حدوث الحُمرة المشرقية ، ولعلّ حدوثها يساوق مع زمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح المنصوص بها .
شرح
سُبحة » « 1 » .
صحيح المحاربي :
« صلّ الزوال ثمانية ، ثمّ صلّ الظهر ، ثمّ صلِّ سُبحتك ، طالت أو قصرت ، ثمّ صلِّ العصر » « 2 »
. ونحوه بعينه موثّق سماعة « 3 » .
وهذا لا ينافي التحديد بالذراعين ؛ لما عرفت من أنّه بيان للوقت الذي لا يؤخّر عنه لأجل النافلة ، لا الوقت الذي لا يقدم عليه ، مضافاً إلى نصوص كثيرة دلّتعلى استحباب السرعة والاستباق بالفرائض مهما أمكن .
( 38 ) لمعتبرة زرارة عن الباقر عليه السلام :
« وآخر وقت المغرب إياب الشفق ، فإذا آب الشفق دخل وقت العشاء ، وآخر وقت العشاء ثلث الليل » « 4 » .
وصحيح معاوية - في نزول جبرئيل عليه السلام بالصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله - عن الصادق عليه السلام :
« ثمّ أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلّى المغرب ، ثمّ أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلّى العشاء » « 5 » .
( 39 ) لعدّة نصوص :
منها : صحيحي ابن سنان والحلبي عن الصادق عليه السلام :
« وقت الفجر حين ينشقّ الفجر إلى أن يتجلّل الصبح » « 6 » .
( مسألة 7 ) : المراد باختصاص الوقت : عدم صحّة الشريكة فيه ( 40 ) مع عدم أداء
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 132 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 5 ، الحديث 4 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 132 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 5 ، الحديث 3 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 134 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 5 ، الحديث 11 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 4 : 156 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 3 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 4 : 157 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 10 ، الحديث 5 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 4 : 207 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 26 ، الحديث 1 و 5 .