تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
بعد الوقت . وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ( 33 ) . ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص ( 34 ) ، كما أنّ منتهى
شرح
اخر غير مقاومة ، فراجع « 1 » . ( 32 ) إذ بعد طرح نصوص الامتداد إلى الفجر كانت العشاءآن - حينئذٍ - قضاء فات الترتيب فيهما . ( 33 ) على المشهور ؛ لصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » « 2 » . وحديث عبيد عن الصادق عليه السلام : « لا تفوت صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس » « 3 » . وهنا نصوص معتبرة دلّت على أوّل الوقت فقط وهي الحديث الأول إلى الخامس من الباب السادس والعشرون . ( 34 ) لعدّة نصوص : منها : صحيح البزنطي : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب عليه السلام : « قامة للظهر وقامة للعصر » « 4 » . والمراد بالقامة : صيرورة فيء الشاخص بمقدار قامته . وخبر محمّد بن حكيم عن الكاظم عليه السلام : « أوّل وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأوّل وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان » « 5 » ، ويقرب منها الحديث التاسع . ثمّ إنّ ظاهر هذه النصوص بيان أنّ مقدار وقت الفضيلة للظهر من الزوال إلى المثل ، وللعصر من المثل إلى المثلين ، وهنا نصوص كثيرة تدلّ على خلافها وأنّ وقت الفضيلة فضيلة العصر ( 35 ) المِثلان ، ومبدأ فضيلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام ( 36 ) - أيأربعة أسباع
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 7 : 159 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 208 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 26 ، الحديث 6 . ( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 209 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 26 ، الحديث 8 . ( 4 ) . وسائل الشيعة 4 : 144 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 12 . ( 5 ) . وسائل الشيعة 4 : 148 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 29 .