بعد الوقت . وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح ( 33 ) .
ووقت فضيلة الظهر من الزوال إلى بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص ( 34 ) ، كما أنّ منتهى
شرح
اخر غير مقاومة ، فراجع « 1 » .
( 32 ) إذ بعد طرح نصوص الامتداد إلى الفجر كانت العشاءآن - حينئذٍ - قضاء فات الترتيب فيهما .
( 33 ) على المشهور ؛ لصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام :
« وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » « 2 » .
وحديث عبيد عن الصادق عليه السلام :
« لا تفوت صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس » « 3 » .
وهنا نصوص معتبرة دلّت على أوّل الوقت فقط وهي الحديث الأول إلى الخامس من الباب السادس والعشرون .
( 34 ) لعدّة نصوص :
منها : صحيح البزنطي : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر ، فكتب عليه السلام :
« قامة للظهر وقامة للعصر » « 4 » .
والمراد بالقامة : صيرورة فيء الشاخص بمقدار قامته .
وخبر محمّد بن حكيم عن الكاظم عليه السلام :
« أوّل وقت الظهر زوال الشمس وآخر وقتها قامة من الزوال ، وأوّل وقت العصر قامة وآخر وقتها قامتان » « 5 »
، ويقرب منها الحديث التاسع .
ثمّ إنّ ظاهر هذه النصوص بيان أنّ مقدار وقت الفضيلة للظهر من الزوال إلى المثل ، وللعصر من المثل إلى المثلين ، وهنا نصوص كثيرة تدلّ على خلافها وأنّ وقت الفضيلة فضيلة العصر ( 35 ) المِثلان ، ومبدأ فضيلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام ( 36 ) - أيأربعة أسباع
هامش
( 1 ) . جواهر الكلام 7 : 159 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 208 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 26 ، الحديث 6 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 209 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 26 ، الحديث 8 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 4 : 144 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 12 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 4 : 148 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 29 .