الشاخص - على الأظهر ؛ وإن لا يبعد أن يكون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر ( 37 ) . ووقت
شرح
للظهر والعصر الذراع والذراعان أي : القدمان والأربعة أقدام ، أو أنّ وقت الظهر القدم أي :
سُبع الشاخص أو ثلثا القامة وغيرها . لكن يجب حملها على أنّها الوقت الذي يجوز تأخير الصلاتين إليها لمكان الإتيان بالنافلة ، كما وقع التصريح به في بعضها إلّاأنّها في نفسها وقت للفريضة ؛ واختلاف الأخبار في تحديدها إمّا للتوسعة في وقت النافلة أو لاختلاف حال المصلّين لها .
ومنه يعلم المراد ممّا دلّ على أنّ وقتها بعد السبحة أي : النافلة . وأمّا ما دلّت على تأخير الصلاتين عن المثل والمثلين ، فهو محمول على عروض الموانع ، كالإيراد الذي وقع في تلك النصوص .
( 35 ) لصحيح البزنطي وخبر ابن حكيم الماضيين وغيرهما .
( 36 ) لعدّة نصوص :
منها : صحيح الفضلاء عنهما عليهما السلام :
« وقت الظهر بعد الزوال قدمان ، ووقت العصر بعد ذلك قدمان » « 1 » .
وصحيح زرارة عن الباقر عليه السلام :
« ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر ، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس » « 2 » .
وصحيح إسماعيل عن الباقر عليه السلام :
« كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا كان فيء الجدار ذراعاً صلّى الظهر ، وإذا كان ذراعين صلّى العصر » « 3 » .
( 37 ) لعدّة نصوص :
منها : معتبر ابن عبد الملك :
« إذا صلّيت الظهر فقد دخل وقت العصر إلّاأنّ بين يديها فضيلة المغرب من المغرب إلى ذهاب الشفق ( 38 ) ، وهو الحمرة المغربية ، وهو أوّل فضيلة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 140 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 1 و 2 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 141 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 3 و 4 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 4 : 143 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 8 ، الحديث 10 .