( مسألة 4 ) : لو علم إجمالًا - قبل أن يتلبّس بتكبير الركوع على فرض الإتيان به ، وقبل الهويّ إلى الركوع على فرض عدمه - إمّا بفوات سجدتين من الركعة السابقة ، أو القراءة من هذه الركعة ، يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى . وكذا لو حصل له ذلك بعد الشروع في تكبير القنوت ، أو بعد الشروع فيه أو بعده ، فيكتفي بالقراءة ( 37 ) على الأقوى ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بإعادة الصلاة .
( مسألة 5 ) : لو علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين ولم يدرِ أنّهما من ركعة أو ركعتين ، فالأحوط أن يأتي ( 38 ) بقضاء سجدتين ، ثمّ بسجدتي السهو مرّتين ، ثمّ أعاد الصلاة . وكذا لو كان في الأثناء لكن بعد الدخول في ( 39 ) الركوع . وأمّا لو كان قبل الدخول فيه فله صور لا يسع المجال بذكرها .
( مسألة 6 ) : لو علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد ، ولا يدري أنّه ترك السجدة
شرح
( 37 ) لأنّ الشكّ فيها شكّ في المحلّ ، فلا تجري فيها قاعدة التجاوز فيجب الاعتناء به ، بخلاف الشكّ في السجدتين فإنّه شكّ بعد المحلّ ؛ لدخوله في القيام فتجري فيهما قاعدة التجاوز .
وبهذا ينحلّ العلم الإجمالي ، ولا فرق في ذلك بين الدخول في القنوت وعدمه .
والاحتياط لأجل ذهاب بعض الأصحاب إلى وجوبها « 1 » .
( 38 ) للمسألة صور كثيرة ، وليفرض كون الشكّ هنا بعد الإتيان بالمنافي فيحصل العلم الإجمالي - حينئذٍ - إمّا بوجوب قضاء سجدتين وسجدتي السهو لكلّ واحدةٍ منهما ، وإمّا بوجوب إعادة الصلاة فيكون مقتضاه الاحتياط المذكور في المتن .
( 39 ) كما إذا شكّ في صلاة المغرب بعد ركوع الثالثة ، أو في الرباعيّة بعد الدخول فيها ، أو في الرابعة ، والتفصيل في المطوّلات « 2 » .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى 3 : 342 / مسألة 16 .
( 2 ) . مفتاح الكرامة 9 : 309 - 311 ؛ جواهر الكلام 12 : 272 - 273 ؛ أحكام الخلل في الصلاة ( ضمن تراث الشيخ الأعظم ) 9 : 50 - 54 ؛ مستمسك العروة الوثقى 7 : 613 .