تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
يطهر من دون حاجة إلى التعدّد . ( مسألة 20 ) : الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ في جميعه ، يطهُر ظاهراً وباطناً ( 55 ) ، ولو أصاب بعضه يطهُر ما أصابه ، ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهُر ظاهره فقط . ( مسألة 21 ) : إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء ، وتقاطر من السقف حال نزول المطر ، يكون طاهراً ( 56 ) وإن كان عين النجس موجوداً على السطح ، وكان الماء المتقاطر مارّاً عليها . وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل ( 57 ) كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف ، أو كونه غير مارّ على عين النجس ، ولا على ما تنجّس بها بعد انقطاع المطر ، وأمّا لو علم أنّه من المارّ على أحدهما بعد انقطاعه يكون نجساً . ( مسألة 22 ) : الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه ( 58 ) وامتزاجه به ، وبالاتّصال
شرح
كون التراب جزء من مطهّر الخبث هنا ، كما أنّه مطهّر مستقلّ من الحدث في التيمّم . ومقتضى المرسل قيام رؤية المطر مقام غسل الماء لا غسل التراب ، وإن أمكن دعوى قيامها مقام مجموع السبب للطهارة . ( 55 ) كلّ ذلك لشمول أدلّة الباب ، كخبر الكاهلي « 1 » وغيره . ( 56 ) لشمول الأدلّة ، بل الفرض مورد ورودها . « 2 » ( 57 ) لأصالة بقاء طهارته . ( 58 ) للإجماع « 3 » ، ولصدق رؤية المطر على جميع أجزائه برؤية البعض ، كما هو شأن الماء ونحوه في الطهارة والانفعال . والنقض عليه بالمضاف غير وارد ؛ لخروجه بالإجماع .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 5 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 . ( 3 ) . التنقيح الرائع 1 : 45 ؛ الروضة البهيّة 1 : 258 ؛ مستند الشيعة 1 : 15 ؛ كتاب الطهارة ( ضمن تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 143 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 61 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي