يطهر من دون حاجة إلى التعدّد .
( مسألة 20 ) : الفراش النجس إذا وصل إلى جميعه المطر ونفذ في جميعه ، يطهُر ظاهراً وباطناً ( 55 ) ، ولو أصاب بعضه يطهُر ما أصابه ، ولو أصاب ظاهره ولم ينفذ فيه يطهُر ظاهره فقط .
( مسألة 21 ) : إذا كان السطح نجساً فنفذ فيه الماء ، وتقاطر من السقف حال نزول المطر ، يكون طاهراً ( 56 ) وإن كان عين النجس موجوداً على السطح ، وكان الماء المتقاطر مارّاً عليها . وكذلك المتقاطر بعد انقطاع المطر إذا احتمل ( 57 ) كونه من الماء المحتبس في أعماق السقف ، أو كونه غير مارّ على عين النجس ، ولا على ما تنجّس بها بعد انقطاع المطر ، وأمّا لو علم أنّه من المارّ على أحدهما بعد انقطاعه يكون نجساً .
( مسألة 22 ) : الماء الراكد النجس يطهر بنزول المطر عليه ( 58 ) وامتزاجه به ، وبالاتّصال
شرح
كون التراب جزء من مطهّر الخبث هنا ، كما أنّه مطهّر مستقلّ من الحدث في التيمّم . ومقتضى المرسل قيام رؤية المطر مقام غسل الماء لا غسل التراب ، وإن أمكن دعوى قيامها مقام مجموع السبب للطهارة .
( 55 ) كلّ ذلك لشمول أدلّة الباب ، كخبر الكاهلي « 1 » وغيره .
( 56 ) لشمول الأدلّة ، بل الفرض مورد ورودها . « 2 »
( 57 ) لأصالة بقاء طهارته .
( 58 ) للإجماع « 3 » ، ولصدق رؤية المطر على جميع أجزائه برؤية البعض ، كما هو شأن الماء ونحوه في الطهارة والانفعال . والنقض عليه بالمضاف غير وارد ؛ لخروجه بالإجماع .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 1 : 146 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 ، الحديث 5 .
( 2 ) . وسائل الشيعة 1 : 144 ، كتاب الطهارة ، أبواب الماء المطلق ، الباب 6 .
( 3 ) . التنقيح الرائع 1 : 45 ؛ الروضة البهيّة 1 : 258 ؛ مستند الشيعة 1 : 15 ؛ كتاب الطهارة ( ضمن تراث الشيخ الأعظم ) 1 : 143 .