تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
ويعتبر في التطهير به انفصال ( 16 ) الغُسالة ، ففي مثل الثياب ممّا ينفذ فيه الماء ويقبل العصر لا بدّ منه أو ما يقوم مقامه ، وفيما لا ينفذ فيه الماء وإن نفذت الرطوبة - كالصابون والحبوب - ولا يقبل العصر يطهر ( 17 ) ظاهره بإجراء الماء عليه ، ولا يضرّ به بقاء نجاسة الباطن ، ولا يطهر الباطن تبعاً للظاهر . وأمّا الآنية فإن تنجّست بولوغ الكلب فيما فيها من ماء أو غيره ممّا يتحقّق معه اسم الولوغ غسلت ثلاثاً ( 18 ) ؛ اولاهنّ بالتراب ( 19 ) ؛ أيالتعفير به . والأحوط ( 20 ) اعتبار الطهارة فيه ،
شرح
ثمّ إنّ ظاهرها كفاية كون المرّة غسلة الإزالة أيضاً . ( 16 ) قد عرفت عدم كونه مأخوذاً في ماهيّة الغسل ، إلّاأنّ في القليل لمّا حكم الشارع بانفعاله بالملاقاة ، فانتقال القذر إلى الماء مع بقائه في المحلّ لا يُعدُّ إزالة للقذر عن المحلّ ، كما في القذارات العرفيّة ، فالعصر لازم . ( 17 ) طهارته مقتضى الدليل ، كما أنّ بقاء نجاسة الباطن مقتضى الأصل ، وإن قال به بعض . ( 18 ) لما ادُّعي من الإجماع « 1 » على عنوان التثليث ، ولصحيح البقباق ، قال عليه السلام : « واغسله بالتراب أوّل مرّة ، ثمّ بالماء مرّتين » « 2 » ، كذا في « المعتبر » وعدّة من كتب القدماء الاستدلاليّة ، والصحيح يفسّر معقد الإجماع ، وخلوّ الصحيح في التهذيبين عن كلمة « مرّتين » غير ضارّ بعد الإجماع المذكور ، مع أنّ أصالة عدم الزيادة مقدّمة على أصالة عدّ النقيصة . ( 19 ) على المشهور ، « 3 » لصحيح البقباق . ( 20 ) لانصراف إطلاق التراب إليه ، وللارتكاز بأنّ النجس لا يكون مطهّراً ، والفاقد
هامش
( 1 ) . الانتصار : 86 / مسألة 2 ؛ الخلاف 1 : 178 / مسألة 130 ؛ غنية النزوع 2 : 43 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 245 ؛ جواهر الكلام 6 : 355 . ( 2 ) . الخلاف 1 : 176 / مسألة 130 ؛ المعتبر 1 : 458 ؛ وسائل الشيعة 3 : 415 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 3 ) . غنية النزوع 2 : 43 ؛ المعتبر 1 : 458 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 83 ؛ مفتاح الكرامة 2 : 246 ؛ جواهر الكلام 6 : 361 .
التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة — صفحة 399 | الشيخ على المشكيني / السيد مرتضى سيدابراهيمي