وأمّا لقيط دار الكفر - إن وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه - ففيه إشكال ( 5 ) . وأطفال المسلمين حتّى ولد الزنا منهم ، بحكمهم ( 6 ) في وجوب الصلاة عليهم إذا بلغوا ستّ سنين ( 7 ) ، وفي الاستحباب على من لم يبلغ ذلك الحدّ إذا ولد حيّاً تأمّل ( 8 ) . وأمّا من
شرح
كالجلود ونحوه - بالسيرة المستمرّة ، وبموثّق ابن عمّار : في المصنوع في أرض الإسلام ، عن الكاظم عليه السلام :
« إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » . « 1 »
( 5 ) من أماريّة الأرض ، ومن تغليب جانب الإسلام واقتضاء الفطرة التوحيد .
( 6 ) لما مرّ في غسلهم .
( 7 ) على المشهور ، بل ادُّعي عليه الإجماع ؛ « 2 » لصحيح زرارة : في موت ابن الباقر عليه السلام وله ثلاث سنين : إنّه لم يكن يصلّى على مثل هذا ، قلت : فمتى تجب الصلاة عليه ؟ قال عليه السلام :
« إذا عقل الصلاة . . . وكان ابن ستّ سنين » « 3 »
ونحوه الحديث الثاني والرابع . « 4 »
وأمّا الأمر بها فيما قبل ذلك كما ورد في صحيح ابن سنان : قال عليه السلام :
« وإذا استهلّ فصلِّ عليه وورّثه » . « 5 »
وكذا في صحيح ابن يقطين ومعتبر السكوني ؛ « 6 » فقد حمل على الاستحباب ؛ جمعاً بينها وبين ما سبق .
( 8 ) لتعارض أدلّة الاستحباب الماضية مع نصوص النصّ : كصحيح زرارة ، قال عليه السلام :
« كان عليّ عليه السلام يأمر به فيُدفن ، ولا يُصلّى عليه » . « 7 »
وخبر ابن عبد اللّه ، عن الكاظم عليه السلام :
« أمرني أن لا اصلّي إلّاعلى من صلّى » ، « 8 »
وحمل
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 491 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 50 ، الحديث 5 .
( 2 ) . الانتصار : 175 / مسألة 75 ؛ الخلاف 1 : 709 / مسألة 512 ؛ مفتاح الكرامة 4 : 106 ؛ جواهر الكلام 12 : 5 .
( 3 ) . وسائل الشيعة 3 : 95 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 13 ، الحديث 1 .
( 4 ) . وسائل الشيعة 3 : 95 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 13 ، الحديث 2 و 4 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 3 : 96 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 14 ، الحديث 1 .
( 6 ) . وسائل الشيعة 3 : 97 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 14 ، الحديث 2 و 3 .
( 7 ) . وسائل الشيعة 3 : 95 و 96 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 13 ، الحديث 3 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 3 : 99 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 15 ، الحديث 2 .